والعين القائمة إذا خسف بها ، كان فيها ثلث دية العين الصّحيحة.
ولو قلع العين الصّحيحة من الأعور والقائمة الذّاهبة من الله تعالى ، كان عليه دية النّفس في العين الصّحيحة وثلث دية العين عن القائمة ، ولو كان العور بجناية جان ، كان عليه نصف الدّية عن العين الصّحيحة وثلث دية العين عن القائمة.
فإن ادّعى قالع العين أنّها كانت عمياء في الأصل ، قدّم قوله مع اليمين وعدم البيّنة ، وإن ادّعى تجدّد العمى قدّم قول المجنيّ عليه مع اليمين عملا بأصالة السّلامة ، ويحتمل تقدّم قول الجاني ، عملا بأصالة البراءة وقواهما معا الشيخ رضياللهعنه. (١)
ولو جني على الصحيحة فأحولت ، ففيها حكومة.
٧٢٤٠. الثالث عشر : في الأذنين معا الدّية ، وفي كلّ واحدة نصف الدّية ، وتجب الدّية بقطع اشرافهما وهو الغضروف النّاتي عن جانبي الرّأس ، والجلد القائم بين العذار والبياض إلى حولها ، سواء كانت سميعة أو صمّاء لأنّ الصمم عيب في غيرها ، وفي بعضها بحساب ديتها ، ويعتبر بالمساحة من أصل الاذن فيؤخذ بالنّسبة بعد التّقدير بالأجزاء.
وفي شحمة كلّ أذن ثلث دية الأذن ، قال الشيخ رضياللهعنه : وفي خرمها ثلث ديتها. (٢) قال ابن إدريس : يعني أنّ في خرم الشّحمة ثلث دية الشّحمة. (٣)
__________________
(١) لاحظ المبسوط : ٧ / ١٢٩ ـ ١٣٠.
(٢) النهاية : ٧٦٦ ، والخلاف : ٥ / ٢٣٤ ، المسألة ١٩ من كتاب الدّيات.
(٣) السرائر : ٣ / ٣٨٢.