ولو قطع بعض الأذن غير الشّحمة ، اعتبر بالمساحة من جميع الأذن مع الشّحمة ، سواء كان من أعلى أو من أسفل عدا الشّحمة ، أو من أوسط. (١)
وفي استحشاف الأذن ، وهو شللها ، ثلثا دية الأذن ، وفي قطعها بعد الشلل الثّلث.
٧٢٤١. الرابع عشر : في الشفتين معا الدية كاملة إجماعا ، وحدّ السّفلى عرضا ما تجافى عن الأسنان واللّثة ممّا ارتفع عن جلدة الذّقن ، وحدّ العليا عرضا ما تجافى عن الأسنان واللّثة إلى اتّصاله بالمنخرين والحاجز ، وحدّهما في الطول طول الفم إلى حاشية الشّدقين ، وليست حاشية الشّدقين منهما.
وسواء كانتا غليظتين ، أو دقيقتين ، أو مختلفتين ، وسواء كانتا طويلتين أو قصيرتين.
واختلف علماؤنا في تقدير كلّ واحدة ، فقال ابن أبي عقيل رضياللهعنه : إنّهما سواء (٢) لرواية عبد الله بن سنان الحسنة عن الصّادق عليهالسلام قال : ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدّية. (٣)
وعن هشام بن سالم قال : كلّ ما كان في الإنسان اثنان ففيهما الدّية ، وفي أحدهما نصف الدية. (٤)
وإن لم يسندها إلى الإمام إلّا أنّ هشاما ثقة والظّاهر أنّه سمعها من الإمام عليهالسلام.
__________________
(١) في «أ» : أو من أوسطه.
(٢) حكاه عنه المصنّف في المختلف : ٩ / ٣٧٩ ، وابن إدريس في السرائر : ٣ / ٣٨٣.
(٣) الوسائل : ١٩ / ٢١٣ ، الباب ١ من أبواب ديات الأعضاء : الحديث ١.
(٤) الوسائل : ١٩ / ٢١٧ ، الباب ١ من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث ١٢.