وعن سماعة قال : سألته إلى أن قال : والشّفتان العليا والسّفلى سواء في الدّية. (١)
وقال المفيد رضياللهعنه : في العليا ثلث الدّية ، وفي السّفلى الثّلثان ، لأنّ المنفعة بها أكثر وبما ثبت عن آل محمد عليهمالسلام. (٢)
وقال الشيخ رضياللهعنه في النهاية (٣) وظريف في كتابه (٤) : في السفلى ستّمائة دينار وفي العليا أربعمائة ، لما رواه الحسن بن محبوب عن أبي جميلة عن أبان ابن تغلب عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : في الشّفة السّفلى ستّة آلاف درهم وفي العليا أربعة آلاف ، لأنّ السّفلى تمسك الماء. (٥)
وقال في المبسوط بقول المفيد رضياللهعنه (٦) وفي أبي جميلة ضعف. وقال ابن بابويه رضياللهعنه : في العليا نصف الدّية. وفي السّفلى الثّلثان (٧) وهو منقول عن ظريف (٨).
وأجود ما بلغنا من الأحاديث في هذا الباب ما أفتى به ابن أبي عقيل.
وفي قطع بعض الشّفة بنسبة مساحتها ، ولو جنى عليهما فتقلّصتا فلم
__________________
(١) الوسائل : ١٩ / ٢١٦ ، الباب ١ من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث ١٠.
(٢) المقنعة : ٧٥٥.
(٣) النهاية : ٧٦٦.
(٤) الموجود في رواية ظريف : ان دية الشفة العليا خمسمائة دينار ، والسفلى ستمائة وستّ وستّون دينارا وثلثا دينارا ، فهو مفصّل لا بالنحو المنقول في المتن ، نعم نقله عنه المحقّق في الشرائع : ٤ / ٢٦٤.
(٥) الوسائل : ١٩ / ٢٢٢ ، الباب ٥ من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث ٢.
(٦) المبسوط : ٧ / ١٣٣.
(٧) نقله عنه المحقّق في الشرائع : ٤ / ٢٦٤ وفي مفتاح الكرامة ـ كما في هامش الجواهر ـ : أنّ المراد هو عليّ بن بابويه والد الصّدوق لا نفسه. لاحظ جواهر الكلام : ٤٣ / ٢٠٥.
(٨) لاحظ الوسائل : ١٩ / ٢٢١ ـ ٢٢٢ ، الباب ٥ من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث ١.