تنطبقا على الأسنان ، قال الشيخ رضياللهعنه : كان عليه الدّية (١) ويحتمل الأرش ولو استرختا فثلثا الدية.
فإن قطعهما آخر بعد الشّلل فالثّلث ، فإن تقلّصتا بعض التقلّص فالحكومة.
فإن شقّ الشفتين حتّى بدت الأسنان ، وجب عليه ثلث الدّية فإن برأ وصلح ، فخمس الدّية ، ولو كان ذلك في إحداهما كان فيه ثلث ديتها ، فإن برأت فخمس ديتها.
٧٢٤٢. الخامس عشر : في اللّحيين معا الدّية كاملة ، وهما العظمان اللّذان يقال لملتقيهما الذّقن ، ويثبت فيهما الأسنان السّفلى ويتّصل طرف كلّ واحد منهما بالأذن ، هذا إذا قلعا منفردين عن الأسنان كلحيي الصبيّ ، أو من لا أسنان له ، فإن قلعا مع الأسنان فديتان.
وفي نقص المضغ بالجناية عليهما أو تصلّبهما الأرش.
وفي كلّ واحد منهما نصف الدّية.
٧٢٤٣. السّادس عشر : في الحاجبين معا نصف الدّية ، وفي كلّ واحد ربع الدّية مائتان وخمسون دينارا ، وادّعى ابن إدريس (٢) عليه الإجماع ، وما أصيب من ذلك فبحسابه مساحة.
وقال الشيخ رضياللهعنه : في المبسوط : فأمّا اللّحية وشعر الرّأس والحاجبين ، فإنّه يجب فيها عندنا الدّية (٣) وهو يشعر بوجوب الدّية فيهما ، والأصل ما ذكرناه ،
__________________
(١) المبسوط : ٧ / ١٣٢.
(٢) السرائر : ٣ / ٣٧٨.
(٣) المبسوط : ٧ / ١٥٣.