أوّلا ، وإن كان الحديث الدّال على أنّ «كلّ ما في الإنسان منه اثنان ففيه الدّية» يدلّ عليه. (١)
٧٢٤٤. السّابع عشر : في اليدين معا الدّية كاملة ، وفي كلّ واحدة النّصف سواء اليمين والشّمال ، وحدّها المعصم ، وهو المفصل الّذي بين الكفّ والذّراع ، فلو قطعت مع الأصابع ، فدية واحدة خمسمائة دينار ، وإن قطعت الأصابع منفردة ، ففيها خمسمائة دينار.
ولو قطع كفّا لا أصابع له فالحكومة ، سواء ذهبت الأصابع بجناية جان أو من قبل الله تعالى.
ولو قطع مع اليد بعض الزّند ، ففي اليد خمسمائة دينار ، وفي الزّائد حكومة.
ولو قطع اليد ثمّ قطع بعض الزّند (٢) فدية اليد خمسمائة دينار ، وفي الزّائد حكومة ، سواء كان القطعان من واحد أو اثنين.
ولو قطع اليد من المرفق أو من المنكب ، فالزائد على الكوع فيه حكومة.
قال الشيخ رضياللهعنه : اليد الّتي يجب نصف الدّية فيها ، هي الكفّ إلى الكوع ، وهو أن يقطعها من المفصل الّذي بينها وبين الذّراع ، فإن قطع أكثر من ذلك كان فيها دية وحكومة بقدر ما يقطع ، فإن كان من نصف الذّراع ، أو المرفق ، أو العضد ، أو المنكب ، ففي الزائد حكومة وكلّما كانت الزّيادة أكثر كانت الحكومة
__________________
(١) لاحظ الوسائل : ١٩ / ٢١٧ ، الباب ١ من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث ١٢.
(٢) في «ب» : ثم قطع الزّند.