البطش والتّمام والسّمت ، فإحداهما زائدة لا بعينها ، فإن كانتا غير باطشتين ففيهما ثلث دية اليد وحكومة ، ولا تجب دية اليد الكاملة ، لأنّه لا نفع فيهما ، فهما كاليد الشّلاء.
وان كانتا باطشتين ، ففيهما جميعا دية يد وحكومة.
وقال الشيخ رضياللهعنه : فيهما دية يد وثلث (١) فإن قطع إحداهما فلا قود ، لاحتمال أن تكون هي الزائدة ، وفيها نصف ما فيهما إذا قطعتا ، وهي نصف دية يد وحكومة.
ولو قطع إصبعا من إحداهما ، وجب أرش نصف إصبع وحكومة.
وإن قطع ذو اليد الّتي لها طرفان يدا منفردة ، فالأقرب عدم القصاص ، لأنّ إحداهما الأصليّة غير معلومة فتجب الدّية ، ولو طلب المجنيّ عليه أخذ إحداهما ، فالوجه عندي أجابته ، لأنّ المأخوذة إن كانت أصلية أجزأت لأنّها المستحقة ، وإن كانت زائدة فكذلك ، لأنّ النّاقص يؤخذ بالكامل.
وفي يد الأعسم (٢) وقدم الأعرج دية اليد الصّحيحة والقدم الصّحيحة ، لأنّ العسم لاعوجاج في الرّسغ ، وليس عيبا في الكفّ ، والعرج لمعنى في غير القدم ، وليس عيبا فيه.
وفي اليد الشّلاء ثلث دية اليد الصّحيحة ، وفي اليدين ثلث دية النّفس ،
__________________
(١) المبسوط : ٧ / ١٤٥.
(٢) في مجمع البحرين : عسم الكفّ والقدم ـ من باب تعب ـ : يبس مفصل الرّسغ حتّى تعوّج الكفّ والقدم. ولاحظ المبسوط : ٧ / ١٤٤.