ولا تجب الدّية بكمالها ، وفي رواية تجب الدية أجمع (١) والمشهور الأوّل.
ولو قطع يد أقطع أو رجل أقطع فله نصف الدّية ، أو القصاص من مثلها إن كان عمدا ، سواء كان ذهاب اليد الأخرى بآفة من الله تعالى ، أو بجناية جان ، أو في سبيل الله ، وكذا في أذن من قطعت أذنه ، أو منخر من قطع منخره ، ولا يجب فيه أكثر من نصف الدّية وإن كان ذاهبا من قبل الله تعالى.
ولو جنى على اليد فعوّجها ، أو نقص قوّتها ، أو شانها ، فعليه الحكومة ، وكذا لو كسر يده ثم برأت لزمه الأرش.
٧٢٤٥. الثامن عشر : في الرّجلين معا الدّية وفي كلّ رجل النّصف ، سواء اليمنى واليسرى ، وحدّها من مفصل السّاق والقدم.
وفي الأصابع منفردة دية كاملة ولا شيء فيها مع الانضمام.
وقال الشيخ في السّاقين والفخذين مقدّر عندنا. (٢) قال أبو الصّلاح في السّاقين الدّية ، وفي إحداهما نصف الدّية ، وفي الفخذين الدّية ، وفي إحداهما النّصف (٣) وهو جيّد للرّوايات (٤) الدّالة على أنّ الدّية تثبت في كلّ ما في الإنسان منه اثنان.
ولو قطع الرّجل من أصل الرّكبة أو من أصل الفخذ ، فالوجه عندي أنّ عليه دية الرّجل خاصّة ، أمّا لو قطع الرّجل ثمّ قطع السّاق ، وجبت عليه ديتان.
__________________
(١) لاحظ الوسائل : ١٩ / ٢٧٢ ، الباب ١ من أبواب ديات المنافع ، الحديث ١.
(٢) المبسوط : ٧ / ١٤٣.
(٣) الكافي في الفقه : ٣٩٩.
(٤) لاحظ الوسائل : ١٩ / ٢١٧ ، الباب ١ من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث ١٢.