ولو قطع بعض السّاق ، قال أبو الصّلاح : يعتبر في الأصل بالمساحة ويثبت من الدّية بنسبة الفائت (١) ويحتمل الحكومة.
ولو ضربه فشلّت الرّجلان فثلثا الدّية ، وفي إحداهما ثلثا ديتها ، وفي رواية الدّية كملا في شللهما معا (٢) والمشهور ما قلناه ، فإن قطعت بعد الشّلل ، فثلث الدّية.
ولو كان له قدمان على ساق أو قدمان وساقان على ركبة ، أو قدمان وساقان وفخذان على ورك ، فإن اختصّت إحداهما بالبطش فهي الأصلية ، وإن كانتا باطشتين لكن إحداهما أكثر بطشا ، فهي الأصليّة ، فإن تساوتا واحداهما خارجة عن سمت الخلقة ، فهي الزّائدة.
فإن كانتا على سمت الخلقة وإحداهما ناقصة إصبعا ، فهي الزّائدة.
فإن تساوتا فإحداهما أصليّة والأخرى زائدة ، والحكم فيها كما في اليدين سواء.
إلّا أنّ في الرّجلين تفصيلا ، وهو أنّ إحداهما إذا كانت أطول من الأخرى ، ولا يمكنه المشي على القصيرة ، لمنع الطّويلة من وصولها إلى الأرض فإذا قطع قاطع الطّويلة فإن لم يقدر على المشي على القصيرة حينئذ فعليه القود أو الدّية ، لظهور أنّها أصليّة ، وإن قدر على المشي على القصيرة ، فعليه دية الزّائدة ، وهي ثلث الأصليّة أو الحكومة ، على ما اخترناه ، لظهور أنّ القصيرة هي الأصليّة وإنّما
__________________
(١) الكافي في الفقه : ٣٩٩. نقله بالمعنى.
(٢) لاحظ الوسائل : ١٩ / ٢٧٢ ـ ٢٧٣ ، الباب ١ من أبواب ديات المنافع ، الحديث ١.