يقدر (١) المشي عليها لطول الزائدة ، فإن قطعت القصيرة بعد الطّويلة ، ففيها القود أو دية الأصليّة.
ولو جنى على الطّويلة فشلّت ففيها ثلث الدّية ، لأنّ الظّاهر أصالتها ، ولا يمكن الصّبر لينظر هل يمشي على القصيرة أم لا.
فإن قطعها آخر بعد الشّلل ، ففيه ثلث دية الرّجل ، فإن لم يقدر على المشي على القصيرة استقرّ الحكم ، وإن قدر ، ظهرت زيادة الطّويلة فيستردّ من الدّية الفاضل.
ولو كان له قدمان في رجل واحدة ، وكانت إحداهما أطول من الأخرى ، وكان الطّويل مساويا للرّجل الأخرى ، فهو الأصلي (٢) وإن كان زائدا عنها والاخر مساويا ، فالمساوي أصليّ.
والأعرج معروف ، والأعسم قيل : الأعسر ، وقيل : من في رسغه ميل عند الكوع ، فلو قطع قاطع رجل الأعرج أو يد الأعسم ، ففي كلّ واحدة نصف الدّية ، قال الشيخ : لظاهر الخبر (٣) وقد روى في التّهذيب : عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن يوسف بن الحرث ، عن محمّد بن عبد الرّحمن العزرمي ، عن أبيه عبد الرّحمن عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام أنّه جعل في الرّجل العرجاء ثلث ديتها (٤).
وهو جيّد إن كان العرج شلا ، وفي الرّجل الشلّاء ثلث دية الصّحيحة.
ولو ضرب رجليه فشلّتا فعليه ثلثا الدّية ، وفي إحداهما ثلثا ديتها ، وفي رواية ، في شلل الرّجلين الدّية (٥).
__________________
(١) في بعض النسخ : يتعذّر.
(٢) في «ب» : فهو الأصل.
(٣) المبسوط : ٧ / ١٤٤.
(٤) التهذيب : ١٠ / ٢٧٥ ، رقم الحديث ١٠٧٤.
(٥) لاحظ الوسائل : ١٩ / ٢٧٣ ، الباب ١ من أبواب ديات المنافع ، الحديث ١.