ثمّ الموضحة وهي الّتي تكشف عن وضح العظم وهو بياضه ، وفيها خمسة أبعرة.
ثمّ الهاشمة وهي الّتي تهشم العظم ، وفيها عشرة أبعرة أرباعا إن كان خطأ ، أو أثلاثا إن كان شبيه العمد ، ولا قصاص فيها.
ثمّ المنقّلة وهي الّتي تحوج إلى نقل العظم ، وفيها خمسة عشر بعيرا.
ثمّ المأمومة ، وهي الّتي تبلغ أمّ الرّأس ، وهي الجلدة الّتي تجمع الدّماغ ، كالخريطة ، وفيها ثلث الدّية ثلاثة وثلاثون بعيرا.
والدّامغة ، وهي الّتي تفتق الخريطة وتبعد معها السّلامة ، ولم يذكر علماؤنا ديتها لبعد السّلامة معها ، فإن فرضت ففيها ما في المأمومة ، والحكومة لخرق جلدة الدّماغ.
وأمّا الجائفة فهي الّتي تصل إلى الجوف من أيّ الجهات كان ، ولو من ثغرة النّحر ، وفيها ثلث الدّية.
٧٢٧١. الثّاني : لا قصاص في الهاشمة والمنقّلة والمأمومة والجائفة ، لما فيها من التّغرير ، وليس له أن يقتصّ في الموضحة بالسّمحاق ويأخذ دية الزائد ، لإمكان القصاص في الجناية ، ولو اتّفقا على ذلك جاز.
٧٢٧٢. الثالث : لو أوضحه اثنتين (١) وجب لكلّ موضحة خمس من الإبل ، فإن وصل الجاني بينهما حتّى صارتا واحدة ، أو سرتا ، فذهب ما بينهما ، فهما موضحة واحدة ، ولا يلزمه أكثر من خمسة أبعرة.
__________________
(١) في «ب» : اثنين.