٧٢٨٣. الرابع عشر : في احمرار الوجه بالجناية من لطمة أو شبهها دينار ونصف ، وفي اخضراره ثلاثة دنانير ، وفي اسوداده ستّة دنانير ، وهي رواية إسحاق بن عمّار عن الصّادق عليهالسلام. (١)
وقيل : ثلاثة دنانير. (٢) والأوّل أقرب.
دية هذه الجنايات الثّلاث في البدن على النّصف ، ولو لطمه في وجهه ولم يؤثّر فلا ضمان.
٧٢٨٤. الخامس عشر : دية الشّجاج في الرأس والوجه سواء ، وفي البدن مثلها بنسبة دية العضو الّذي يتّفق فيه من دية الرّأس ، ففي حارصة اليد خمسة دنانير ، وعلى هذا.
وكلّ عضو ديته مقدّرة ، ففي شلله ثلثا ديته ، وفي قطعه بعد الشّلل الثّلث ، ولو كان غير مقدّر ، فالحكومة.
٧٢٨٥. السّادس عشر : المرأة والرّجل يتساويان في ديات الأعضاء والجراح والقصاص إلى أن يبلغ ثلث دية الرّجل فإذا بلغت الثّلث نقصت المرأة إلى النّصف ، سواء كان الجاني رجلا أو امرأة ، ويقتصّ لها منه من غير ردّ إلى أن يبلغ الثّلث ، ثمّ لا يقتصّ لها إلّا مع الردّ.
٧٢٨٦. السّابع عشر : كلّ ما فيه دية الرّجل من الأعضاء والجراح ، فيه من
__________________
(١) الوسائل : ١٩ / ٢٩٥ ـ ٢٩٦ ، الباب ٤ من أبواب ديات الشجاج والجراح ، الحديث ١.
(٢) القائل السيّد المرتضى في الانتصار : ٥٤٩ ، المسألة ٣٠٩ من كتاب الحدود. وهو خيرة ابن زهرة في غنية النّزوع قسم الفروع : ٤٢٠.