ولو فعل ذلك بعد التحامها فعليه أرش الجائفة وثمن الخيوط.
وإن التحم بعضها ففتقه فعليه أرش جائفة ، وإن فتق غير الملتحم فعليه أرشه لا دية الجائفة.
ولو فتق بعض ما التحم في الظّاهر دون الباطن ، أو بالعكس ، فالحكومة.
ولو طعنه في جوفه فخرج من ظهره ، قال في المبسوط : هما جائفة واحدة (١) وفي الخلاف اثنتان. (٢) وهو أقوى.
٧٢٨٢. الثّالث عشر : قيل ـ في النافذة في شيء من أطراف الرّجل ـ : مائة دينار (٣).
وفي كتاب ظريف : في الخدّ إذا كانت فيه نافذة يرى منها جوف الضم ، فديتها مائة دينار ، فإن دووي فبرأ والتأم وبه أثر بيّن وشين فاحش (٤) فديته خمسون دينارا ، فإن كانت نافذة في الخدّين كليهما ، فديتها مائة دينار ، وذلك نصف دية الّتي يرى منها الفم ، فإن كانت رمية بنصل يثبت في العظم حتّى ينفذ إلى الحنك ، فديتها مائة وخمسون دينارا جعل منها خمسون دينارا لموضحتها ، فإن كانت ثاقبة ولم تنفذ (فيها) (٥) فديتها مائة دينار. (٦)
__________________
(١) المبسوط : ٧ / ١٢٥.
(٢) الخلاف : ٥ / ٢٣٢ ، المسألة ١٥ من كتاب الدّيات.
(٣) نسب الشهيد في المسالك هذا القول إلى الشيخ وأتباعه لاحظ مسالك الأفهام : ١٥ / ٤٦٤ ، وقال في مفتاح الكرامة : ١٠ / ٤٨٩ «لم نجد ذلك للشيخ ، نعم هو قول ظريف في كتابه». لاحظ الوسائل : ١٩ / ٢٩٠ ـ ٢٩١ ، الباب ٢ من أبواب ديات الشجاج والجراح ، الحديث ٣.
(٤) في المصدر : وشتر فاحش.
(٥) ما بين القوسين يوجد في المصدر.
(٦) الوسائل : ١٩ / ٢٢٢ ـ ٢٢٣ ، الباب ٦ من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث ١.