ما بين الهاشمة والمنقّلة خمسة أيضا ، وعلى الرّابع تمام دية المأمومة ثمانية عشر بعيرا.
٧٢٨٠. الحادي عشر : لو جرح في عضو ثم أجاف ، لزمته دية الجرح ودية الجائفة مثل أن يشقّ الكتف حتّى يحاذي الجنب ، ثمّ يجيفه وتتحقّق الجائفة بالوصول إلى الجوف ولو بغرز إبرة.
ولو خرق شدقه فوصل إلى باطن الفم ، فليس بجائفة ، لأنّ داخل الفم كالظاهر ، وكذا لو طعنه في وجنته فكسر العظم ووصل إلى فيه.
ولو جرحه في ذكره فوصل إلى مجرى البول من الذّكر فليس بجائفة.
٧٢٨١. الثّاني عشر : لو أجافه جائفتين بينهما حاجز ، فعليه ثلثا الدّية ، ولو خرق الجاني [ما] بينهما أو سرى إلى الحاجز فهما واحدة ، ولو خرق أجنبيّ [ما] بينهما أو المجنيّ عليه ، وجب على الأوّل ديتان وعلى الثّاني دية أخرى ، ولا شيء في فعل المجنيّ عليه.
ولو أجافه [رجل] فأوسعها آخر ، فعلى كلّ واحد دية جائفة ، وإن وسّعها الثّاني ظاهرا أو باطنا ، فعليه الحكومة.
ولو أدخل السّكين وأخرجها من غير جرح ، عزّر ولا شيء عليه.
ولو خاطها ففتقها الثّاني قبل أن تلتئم ولم يحصل بالفتق جناية ، قال الشيخ : يعزّر ولا أرش (١) والأقرب الأرش ، لما فيه من الألم وعليه أرش الخيوط وأجرة الخياطة.
__________________
(١) المبسوط : ٧ / ١٢٤.