والمرتضى (١) رحمهماالله أنّه تعدّ أضلاعه ، فإن اتّفق جنباه فهو أنثى ، وإن اختلفتا فهو ذكر وارتضاه ابن إدريس (٢).
وقال الشيخ رحمهالله في أكثر كتبه يعطى نصف سهم ذكر ونصف سهم امرأة (٣) وهو الأقوى عندي.
وللشيخ قول آخر ، وهو الرّجوع إلى القرعة. (٤)
٦٣٩٧. الثاني : الخنثى إن انفرد فله المال ، وإن شاركه من نوعه غيره ، فعلى ما اخترناه ، تكون التركة بينهم بالسّوية وإن كثروا ، وعلى القولين الآخرين من عدّ الأضلاع والقرعة فكذلك إن تساووا في الذكوريّة والأنوثيّة ، وإلّا فللذّكر ضعف الأنثى.
٦٣٩٨. الثالث : اختلف الفقهاء القائلون بما اخترناه في كيفيّة توريثهم إذا اجتمعوا مع الذكور والإناث أو مع أحدهما ، فقال بعضهم : يجعل للأنثى سهمان وللخنثى ثلاثة وللذكر أربعة لأنّا نجعل للأنثى أقلّ عدد له نصف وهو اثنان ، وللذّكر ضعف ذلك أربعة وللخنثى نصفهما. (٥) وهو حسن.
وقال آخرون : يجعل مرّة ذكرا ومرّة أنثى ، وتقسم التركة على هذا مرّة ، وعلى هذا أخرى ، ثمّ تضرب إحداهما في الأخرى إن تباينتا ، وفي
__________________
(١) الانتصار : ٥٩٣ ـ ٥٩٤ ، المسألة ٣٢٥.
(٢) السرائر : ٣ / ٢٨٠.
(٣) النهاية : ٦٧٧ ؛ المبسوط : ٤ / ١١٤.
(٤) الخلاف : ٤ / ١٠٦ ، المسألة ١١٦ من كتاب الفرائض.
(٥) ذهب إليه الشيخ في المبسوط : ٤ / ١١٥.