وفقهما إن اتّفقتا ، ويجتزئ بإحداهما إن تماثلتا ، أو بأكثرهما إن تناسبتا ، ويضربهما في اثنين. ثمّ يجمع ما لكلّ واحد منهما إن تماثلتا ، ويضرب ما لكلّ واحد من إحداهما في الأخرى إن تباينتا ، أو في وفقهما إن اتّفقتا ، فيدفعه إليه. (١)
وهذه القسمة توافق الأولى في بعض المواضع ، وتخالفها في البعض ، كما لو اجتمع الخنثى مع ذكر وأنثى ، فعلى العمل الأوّل يصحّ من تسعة ، للخنثى الثلث ، ثلاثة. (٢) وعلى الثاني مسألة الذكوريّة من خمسة والأنوثيّة من أربعة ، تضرب إحداهما في الأخرى ، يبلغ عشرين ، ثم يضرب اثنين في عشرين يبلغ أربعين ، للبنت سهم في خمسة وسهم في أربعة ، وذلك تسعة (٣) وللذكر سهمان في خمسة وسهمان في أربعة وذلك ثمانية عشر ، (٤) وللخنثى سهم في خمسة وسهمان في أربعة وذلك ثلاثة عشر سهما (٥) وهي دون ثلث الأربعين.
__________________
(١) نسب في الجواهر هذا القول إلى جماعة وقال : «بل في محكيّ الإيضاح وتعليق الكركي على النافع والتنقيح انّه المشهور ، وفي المسالك انّه أظهر بينهم» جواهر الكلام : ٣٩ / ٢٨٧.
(٢) يعني للخنثى ثلث التسعة أي (٣) وللذّكر (٤) وللأنثى (٢).
(٣) نصيب البنت من الأربعين على فرض أنوثيّة الخنثى (٤٠ ٤ ١٠) وعلى فرض الذكوريّة (٤٠ ٥ ٨) ، والحاصل (١٠+ ٨ ١٨) يعطى نصف النصيبين ١٨ ٢ ٩.
(٤) نصيب الابن من الأربعين على فرض الأنوثيّة (٤٠ ـ ٤ ١٠) ، (١٠ ٢ ٢٠) وعلى فرض الذكوريّة (٤٠ ٥ ٨) ، (٨ ٢ ١٦) والحاصل ٢٠+ ١٦ ٣٦ ، يعطى نصف النصيبين ٣٦ ٢ ١٨.
(٥) نصيب الخنثى من الأربعين على فرض الأنوثيّة (٤٠ ٤ ١٠) وعلى فرض الذكوريّة ٤٠ ٥ ٨ ، (٨ ٢ ١٦) والحاصل ١٦+ ١٠ ٢٦ يعطي نصف النصيبين ١٦ ٢ ١٣.
فنصيبها ٤٠ / ١٣ وهو أقلّ من ثلث الفريضة ٣ / ١ ـ ٤٠ / ١٣ ١٢٠ / ٤٠ ـ ٣٩ ١٢٠ / ١