ولو لم يكن في المسألة بنت فعلى الأوّل الفريضة من سبعة وعلى الثاني من اثني عشر ، للذكر سبعة وللخنثى خمسة. (١)
ولو لم يكن في المسألة ذكر فعلى الأوّل الفريضة من خمسة وعلى الثاني من اثني عشر ، للخنثى سبعة وللأنثى خمسة.
٦٣٩٩. الرابع : لو اجتمع مع الزوج أو الزوجة ، ضربت على الأوّل مخرج فرض أحد الزّوجين في نصيبه ، ويقسم المجتمع عليهما ، فلو ترك ابنا وبنتا وخنثى وزوجة ، ضربت ثمانية في تسعة يبلغ اثنين وسبعين ، للزوجة تسعة ، وذلك واحد في تسعة ، وللذكر ثمانية وعشرون ، حصلت من ضرب أربعة في سبعة ، وللخنثى أحد وعشرون [حصلت] من [ضرب] ثلاثة في سبعة ، وللأنثى أربعة عشر ، حصلت من ضرب اثنين في سبعة (٢).
__________________
(١) فعلى الأوّل للذكر (٤) وللخنثى (٣) ، فالفريضة من (٧). وعلى الثاني ، على فرض الذكوريّة الفريضة من (٢) وعلى فرض الأنوثيّة من (٣) والعددان متباينان فيضرب أحدهما في الاخر ٢ * ٣ ٦ ويضرب الحاصل في (٢) ، ٦ * ٢ ١٢.
نصيب الخنثى على فرض الذكوريّة ١٢ ٢ ٦ وعلى فرض الأنوثيّة ١٢ ٣ ٤ والحاصل ٦+ ٤ ١٠ يعطى نصف النصيبين ١٠ ٢ ٥.
ونصيب الذكر على فرض الذكوريّة ١٢ ٢ ٦ وعلى فرض الأنوثيّة ١٢ ٣ ٤ ، ٤ * ٢ ٨ والحاصل ٦+ ٨ ١٤ يعطى نصف النصيبين ١٤ ٢ ٧.
(٢) صورة المسألة هكذا : على القول الأوّل للابن ٩ / ٤ وللأنثى ٩ / ٢ وللخنثى ٩ / ٣ ، فالمسألة من تسعة ، وللزوجة ثمن (٨ / ١) التركة وبين (٩) و (٨) مباينة فيضرب أحدهما في الاخر ٩ * ٨ ٧٢ نصيب الزوجة ثمنها ٧٢ ٨٠ / ١٠ ٩ والباقي (٧٢ ـ ٩ ٦٣) يقسّم بين الورثة على حسب سهامهم.
فلابن ٩ / ٤ * ٦٣ ٢٨ وللأنثى ٩ / ٢ * ٦٣ ١٤ وللخنثى ٩ / ٣ * ٦٣ ٢١ ، ويمكن تحصيل نصيب الورثة بضرب عدد كلّ منهم في السبعة أيضا ، فنصيب الابن ٤ * ٧ ٢٨ ، ونصيب الأنثى ٢ * ٧ ١٤ ، ونصيب الخنثى ٣ * ٧ ٢١.