وعلى الثاني صحّحت مسألة الخناثى ، ثمّ ضربت مخرج نصيب أحد الزوجين في المسألة ، فلو وجد ابن وبنت وخنثى مع زوج ، ضربت أربعة في أربعين يصير مائة وستّين ، فللزوج أربعون، وللأنثى سبعة وعشرون، وللذكر أربعة وخمسون ، وللخنثى تسعة وثلاثون.(١)
ولو اجتمع أبوان وخنثى فعلى تقدير الذكوريّة ، الفريضة من ستّة ، وعلى تقدير الأنوثية ، من خمسة تضرب إحداهما في الأخرى تصير ثلاثين ، للخنثى تسعة عشر ، وللأبوين أحد عشر. (٢)
__________________
وعلى القول الثاني : نصيب الابن (٤٠) / (١٨) ونصيب البنت ٤٠ / (٩) ونصيب الخنثى ٤٠ / (١٣) فكان عددهم (٤٠) ، وحيث كان نصيب الزوجة ثمن التركة فيضرب (٤٠) في (٨) يحصل (٣٢٠).
للزوجة ثمنها ٣٢٠ * ٨ / ١ ٤٠ والباقي ٣٢٠ ـ ٤٠ ٢٨٠ سهم الورثة يقسّم بينهم على حسب سهامهم ، فللابن ٢٨٠ * ٤٠ / ١٨ ١٢٦ ، وللبنت ٢٨٠ * ٤٠ / ٩ ٦٣ ، وللخنثى ٢٨٠ * ٤٠ / ١٣ ٩١.
(١) ولو كان بدل الزوجة الزوج ، فحيث إنّ نصيبه من التركة الربع فيضرب العدد في الأربع ، فعلى الأوّل ، ٩ * ٤ ٣٦ ، سهم الزوج ٣٦ ٤٠ / ١٠ ٩ والباقي ٣٦ ـ ٩ ٢٧ يقسم على حسب سهامهم ، فللابن ٢٧ * ٩ / ٤ ١٢ وللبنت ٢٧ * ٩ / ٢ ٦ ، وللخنثى ٢٧ * ٩ / ٣ ٩ وعلى الثاني ٤٠ * ٤ ١٦٠ سهم الزوج ١٦٠ ٤٠ / ١٠ ٤٠ ، والباقي ١٦٠ ـ ٤٠ ١٢٠ يقسم على حسب سهامهم ، فللابن ١٢٠ * ٤٠ / ١٨ ٥٤ ، وللبنت ١٢٠ * ٤٠ / ٩ ٢٧ ، وللخنثى ١٢٠ * ٤٠ / ١٣ ٣٩.
(٢) إنّ نصيب الأبوين على فرض الذكوريّة سدسان (٦ / ٢) والباقي للخنثى (٦ / ٤) وعلى فرض الأنوثيّة خمسان (٥ / ٢) والباقي للخنثى (٥ / ٣) ، لأنّه قد مرّ في إرث الأولاد والأبوين ، أنّ للأبوين ٦ / ٢ ، وللبنت ٢ / ١ ، والباقي (٦ / ١) يردّ عليهم على نسبة سهامهم فراجع ص ١٣ ثم إنّ المخرجين متباينان ، فيضرب أحدهما في الاخر (٥ * ٦ ٣٠).
فنصيب الخنثى على فرض الذكوريّة ٣٠ * ٦ / ٤ ٢٠ وعلى فرض الأنوثية ٣٠ * ٥ / ٣ ١٨ والحاصل ٢٠+ ١٨ ٣٨ فيعطى نصف النصيبين ٣٨ ٢ ١٩.
والباقي للأبوين ٣٠ ـ ١٩ ١١