ولو كان معها احدهما ضربت أربعة في ستّة ، فلها نصف سهم الذكر عشرة ، ونصف سهم الأنثى تسعة ، وللأب خمسة. (١)
ولو كان مع الأبوين خنثيان فما زاد ، فللأبوين السدسان والباقي للخنثيين. (٢)
ولو كان معهما أحد الأبوين ، ضربت خمسة في ستّة ، واثنين في ثلاثين ، فللخناثى تسعة وأربعون ، وللأب أحد عشر. (٣)
ولو كان مع أحد الأبوين خنثى وأنثى ، فعلى الأول يصحّ نصيب الأمّ (٤) بضرب خمسة في ستّة يصير ثلاثين ، ثم اثنين في ثلاثين لسقوط نصف الردّ ، ثمّ
__________________
(١) المسألة على فرض الذكوريّة من ستّة ، لأنّ سهم أحد الأبوين (٦ / ١) والباقي للخنثى (٦ / ٥) ، وعلى فرض الأنوثيّة من أربعة ، لأنّ سهم أحد الأبوين (٦ / ١) والخنثى (٢ / ١) والباقي يردّ عليهما بنسبة السهام ، وقد مرّ في إرث الأولاد والأبوين ، أنّ الحاصل ، سهم أحدهما (٤ / ١) والبنت (٤ / ٣) ، فيضرب أحدهما في الاخر (٦ * ٤ ٢٤).
سهم الخنثى على تقدير الذكوريّة (٢٤ * ٦ / ٥ ٢٠) وعلى تقدير الأنوثيّة (٢٤ * ٤ / ٣ ١٨) والحاصل (٢٠+ ١٨ ٣٨) يعطى نصف النصيبين (٣٨ ٢ ١٩) والباقي لأحدهما (٢٤ ـ ١٩ ٥).
(٢) لأنّه لو كانتا ذكرين فلهما ما زاد على السدسين ، وإن كانتا أنثيين فلهما الثلثان.
(٣) إنّ سهم أحد الأبوين على فرض الذكورية (٦ / ١) والباقي للخنثيين (٦ / ٥) ، وعلى فرض الأنوثيّة أنّ لأحدهما (٦ / ١) ولهما (٦ / ٤) والباقي يردّ عليهما على نسبة سهامهم ، فيصير سهم أحدهما (٥ / ١) وسهمهما (٥ / ٤) ، فالمسألة على الذكوريّة من ستّة وعلى الأنوثية من خمسة ، يضرب أحدهما في الاخر (٥ * ٦ ٣٠) ثمّ المجتمع في (٢) ، (٣٠ * ٢ ٦٠) ، سهم الخناثى على الذكوريّة ٦٠ * ٦ / ٥ ٥٠ ، وعلى الأنوثيّة ٦٠ * ٥ / ٤ ٤٨ ، يعطى نصف المجموع ٥٠+ ٤٨ ٩٨ ٢ ٤٩ والباقي ٦٠ ـ ٤٩ ١١ لأحدهما.
(٤) هكذا في النسختين ، والصحيح «أحدهما».