والشاهد الآخر هو ما نقرؤه في الحديث المروي عن «أنس بن مالك» خادم النّبي الخاص ، حيث يقول : أنا أعلم الناس بهذه الآية ـ آية الحجاب ـ لمّا أهديت زينب إلى رّسول الله كانت معه في البيت ـ صنع طعاما ، ودعا القوم فقعدوا يتحدّثون ، فجعل النّبي يخرج ثمّ يرجع وهم قعود يتحدّثون ، فأنزل الله : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِ) ـ إلى قوله ـ (مِنْ وَراءِ حِجابٍ) فضرب الحجاب وقام القوم (١).
وفي رواية اخرى عن «أنس» أنّه قال : أرخى الستر بيني وبينه ، فلمّا رأى القوم ذلك تفرّقوا (٢).
بناء على هذا فإنّ الإسلام لم يأمر النساء المسلمات بأن يجلسن خلف الستور ، ولا يبرحن دورهن ، وليس لكلمة «المستورات» أو «المحجّبات» وأمثال ذلك من التعبيرات صفة إسلامية أو بعد إسلامي بالنسبة للنساء ، بل إنّ ما يلزم المرأة المسلمة هو محافظتها على الحجاب الإسلامي ، إلّا أنّ نساء النّبي قد أمرن بهذا الأمر الخاص بسبب وجود أعداء كثيرين ، ومتتبعين للعيوب والمغرضين ، وكان من الممكن أن يصبحن عرضة للتهم ، وحربة تقع بيد الانتهازيين.
وبتعبير آخر : إنّ الناس قد أمروا أن يسألوا نساء النّبي ما يبتغونه من وراء حجاب. خاصّة وأنّ التعبير بـ «وراء» يشهد لهذا المعنى.
ولذلك بيّن القرآن فلسفة هذا الحكم فقال : (ذلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَ).
وبالرغم من أنّ مثل هذا التعليل لا ينافي الحكم الاستحبابي ، إلّا أنّ ظهور الأمر في جملة (فَسْئَلُوهُنَ) لا يتزلزل في دلالته على الوجوب ، لأنّ مثل هذا التعليل قد ورد أحيانا في موارد أحكام واجبة اخرى.
ثمّ تبيّن الآية الحكم الخامس بأنّه (وَما كانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللهِ) فبالرغم
__________________
(١) صحيح البخاري ، ج ٦ ، ص ١٤٩.
(٢) المصدر السابق.