ولا يجوز حمل رؤوس الكفّار من بلد إلى بلد ، ولا إلى الولاة ، وقد كرهه أبو بكر (١) وقال : هذا فعل أهل العجم وبه قال سحنون. وقيل : يجوز ذلك (٢).
وفي كتاب الشرف (٣) أنّ أوّل رأس علق في الإسلام رأس أبي عزّة (٤) ، جعل في رمح وحمل إلى المدينة ، ويحتمل أن يكون ذلك إلى نظر الإمام على ما يراه بحسب الحال.
__________________
ـ جاء في السيرة النبوية ٢ : ٦١١ في أخبار غزوة أحد أن الرسول (صلىاللهعليهوسلم) نهى عن المثلة. وفيه عن سمرة بن جندب قال : ما قام رسول الله (صلىاللهعليهوسلم) في مقام قط ففارقه حتى يأمرنا بالصدقة وينهانا عن المثلة.
(١) جاء في شرح السير الكبير ١ : ١١٠ برقم : ١٠٥ وذكر عن عقبة بن عامر الجهني رضياللهعنه أنه قدم على أبي بكر الصديق رضياللهعنه برأس يناق البطريق. فأنكر ذلك. فقيل له : يا خليفة رسول الله ، إنهم يفعلون ذلك بنا فقال : فاستنان بفارس والروم؟!! لا يحمل إليّ رأس ، إنما يكفي الكتاب والخبر.
(٢) قال السرخسي في شرح السير الكبير : ١١٠ وأكثر مشايخنا رحمهمالله على أنه إذا كان في ذلك كبت وغيظ للمشركين أو فراغ قلب للمسلمين بأن كان المقتول من قواد المشركين أو عظماء المبارزين فلا بأس بذلك.
واستدل على ذلك بأن عبد الله بن مسعود حمل رأس أبي جهل إلى الرسول (صلىاللهعليهوسلم) ولم ينكر عليه ذلك. وجاء محمد بن مسلمة إلى رسول الله (صلىاللهعليهوسلم) برأس كعب بن الأشرف فلم ينكر عليه ذلك. انظر شرح السير الكبير ، الموضع السابق.
(٣) الشرف الوافي : هو عنوان الشرف الوافي في الفقه والتاريخ والنحو والعروض والقوافي لشرف الدين إسماعيل بن أبي بكر اليمني المعروف بابن المقري المتوفى عام ٨٣٧ ه وهو كتاب عجيب لا يغني وصفه عن مشاهدته. طبع بمؤسسة دار العلوم بالدوحة بقطر بلا تاريخ بمراجعة عبد الله إبراهيم الأنصاري بعنوان «الشرف الوافي» ثم صحح العنوان في الطبعة الثانية إلى «عنوان الشرف الوافي».
(٤) أبو عزة ت ٣ ه ـ ٦٢٥ م : عمرو بن عبد الله بن عثمان الجمحي ، شاعر جاهلي ، من أهل مكة ، أدرك الإسلام وأسر على الشرك يوم بدر ، فأتي به إلى النبي (صلىاللهعليهوسلم) فقال : يا رسول الله ، لقد علمت ، مالي من مال ، وإني لذو حاجة وعيال ، فامنن عليّ ولك ألا أظاهر عليك أحدا ، ـ