قال : ولهم أن يضحّوا بغنم العدوّ ولا يتعدّى ذلك إلى غيره من الملبوس والمركوب ، فإن دعت إلى ذلك ضرورة كان مسترجعا إلى المغنم مع بقائه ، فإن هلك احتسب من سهم أخذه من المغنم ، وكذلك السلاح. قال مالك : ينتفع بذلك كلّه إن احتاج إليه حتى يقفل ثم يردّه إلى المغنم ، قال ابن القاسم / [س ٧٦] وإن كانت الغنيمة قد قسمت فأرى أن يبيع ذلك ويتصدّق بثمنه. وللمغانم أحكام ليس هذا موضعها.