لا بأس بذلك ، وكرها له بيعه ، وقال محمد : يتصدّق منه حتّى يبقى اليسير فيأكله مع أهله.
وليس على الناس استئمار الإمام في كلّ ما وجد من بقر وغنم ، ولو نهاهم السلطان عن إصابة / [س ٧٥] ذلك ثم اضطروا إليه لكان لهم أكله. ولو أخذ الناس حاجتهم من ذلك وفضلت فضلة فضمّها صاحب المغنم لكان للنّاس أكل ذلك إن احتاجوا إليه ، أو من احتاج منهم ، ولا بأس بأكل طعام العدوّ قبل الدعوة فيمن يدعى منهم. ولا بأس بما لتّ من السّويق بسمنهم وعسلهم ، فإذا لم يقدروا على البقر بالذّبح أو النّحر فلهم عقرها ويأكلون ماذكّوا مما لم يبلغ المقاتل ، والمعرقبة أسلم في ذلك إن أمكنهم ، ولا يجوز النهبة في ذلك ولا بأس بخبز الرّوم. ولا يؤكل خبز المجوس ولا ما ذكّاه المجوس ، وما كان ليس فيه ذكاة من طعامهم فليس بحرام.
قال ابن حبيب : والعلف كالطّعام في الإباحة ، فمن خرج بفضلة منه إلى دار المسلمين فلا بأس به إن كان يسيرا وإن كان ماله باب تصدّق به. وقد تقدّم ذكر ما يقدم به على أهله من الطعام / [م ٣٩] ومن جهل فباع شيئا ممّا ذكر ردّ ثمنه إلى المغنم. ورد ذلك عن عمر رضياللهعنه ، والمشتري أعذر فيه من البائع ، وليعلم صاحب المغانم ، قال ابن القاسم : وإن باع الغازي طعاما من غير غاز بطعام غيره أو بعلف فلا بأس به.
__________________
ـ العتيقي المصري أبو عبد الله ، ويعرف بابن القاسم ، فقيه ، جمع بين الزهد والعلم والفقه. تفقه بالإمام مالك ونظرائه ، مولده ووفاته بمصر. له المدونة : طبعت في ستة عشر جزءا وهي من أجل كتب المالكية رواها عن الإمام مالك. عن الأعلام ٥ : ٣٢٣.
وفي أصلنا : ابن القاسم وسالم (أو وسلام) وقد حذفناها لأنه ينقل عن ابن القاسم وحده عادة.