كالمسلمين إلّا أن يعلم أنّ منعهما لغير حاجتهما بل ليوهنا الإسلام ولا يعينا المسلمين ، فلا يمتنع وإن كرها (١).
وقيل للأوزاعي (٢) : ما تقول في رجل غزا بإذن والديه ، فاشترطا عليه أن لا يقاتل ، فلقوا العدوّ ، قال : لا طاعة [م ١٣] للوالدين في ترك الفرائض والجمع والحجّ والقتال ، ولا يسقط الوجوب لخوف لصوص وقطّاع طريق ومخيفي سبيل لأنّ قتالهم أهمّ ، قال أبو إسحاق بن شعبان : هم أحقّ بالجهاد من الرّوم ، وأمّا إن وطئ الكفّار دار المسلمين فيجب على كلّ من له منّة قتالهم بغاية إمكانه ونهاية قدرته وطاقته حتى العبد والمرأة إن لم يستغن عنهما (٣).
__________________
(١) انظر هذه الأحكام المشار إليها في شرح السير الكبير ١ : ١٩٠ ـ ١٩٧.
(٢) الأوزاعي ٨٨ ـ ١٥٧ ـ ٧٠٧ ـ ٧٧٤ م : عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي من قبيلة الأوزاع ، أبو عمرو ، إمام الديار الشامية في الفقه والزهد ، وأحد الكتّاب المترسلين ، ولد في بعلبك ، ونشأ في البقاع ، وسكن بيروت وتوفي بها ، وعرض عليه القضاء فامتنع. له كتاب السنن والمسائل. عن الأعلام ٣ : ٣٢٠.
(٣) قال في شرح السير الكبير : ١ : ٢٠١ وما بعدها : وكذلك الغلمان الذين لم يبلغوا إذا أطاقوا القتال فلا بأس بأن يخرجوا ويقاتلوا في النفير العام ، وإن كره ذلك الآباء والأمهات. وعند تحقق الضرورة بوقوع النفير عاما لا بأس للمرأة أن تقاتل بغير إذن وليها وزوجها.