لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلاً فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ ) ( البقرة : ٧٩ ).
وقال تعالى : ( فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ ) ( المائدة : ١٣ ).
ولقد ورد في ذيل قوله تعالى : ( فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللهِ ) عن الإمام الصادق عليهالسلام قوله : « إنّ عوام اليهود كانوا قد عرفوا علماءهم بالكذب الصراح وبأكل الحرام والرشا وبتغيير الأحكام ، عن واجبها بالشفاعات والعنايات والمصانعات وعرفوهم بالتّعصب الشّديد الذّي يفارقون به أديانهم ، وإنّهم إذا تعصّبوا أزالوا حقوق من تعصّبوا عليه وأعطوا ما لا يستحقّه من تعصّبوا له من أموال غيرهم ، وظلموهم من أجلهم وعرفوهم يقارفون الحرمات » (١).
ولأجل ذلك رفض الإسلام بشدّة أي شفاعة في إجراء الحدود ، فالحدود يجب أن تجرى على الجميع بغض النظر عن مكانة المستحقّ ما دام مستحقّاً فقد وردت في هذا المجال طائفة كبيرة من الأحاديث ، كما عن أبي جعفر الباقر عليهالسلام حيث قال : « كان لاُمّ سلمة زوجة النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم أمة فسرقت من قوم ، فأتي بها إلى النّبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم فكلّمته اُمُّ سلمة فيها. فقال النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : « يا أُمّ سلمة هذا حد من حدود الله لا يُضيعُ ، فقطعها رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم » (٢).
وعن الإمام الصادق عليهالسلام قال : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لاُسامة بن زيد : لا يُشفعُ في حدّ » (٣).
وعن أبي عبد الله الصادق عليهالسلام أيضاً قال : « كان أُسامةُ بن زيد يشفعُ في الشيء الذي لا حدّ فيه ، فاتي إلى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بإنسان قد وجب عليه حدّ فشفع لهُ أُسامةُ ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : لا تشفع في حدّ » (٤).
ولقد جسد النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم هذه التسوية أمام القانون عملياً في قصة سوادة بن قيس.
__________________
(١) إحتجاج الطبرسيّ ( طبعة النجف ) ٢ : ٢٦٢.
(٢ و ٣ و ٤) وسائل الشيعة ١٨ : ٣٣٢ ـ ٣٣٣.