للتحريم ؛ لأنّ الظنّ بالسالبة الكلّيّة يناقض العلم بالموجبة الجزئيّة ، فالظنّ بأنّه (١) «لا شخص من العلماء بفاسق» يناقض العلم إجمالا بأنّ «بعض العلماء فاسق».
وثانيا : إنّه على تقدير الإمكان غير واقع ؛ لأنّ الأمارات التي يحصل للمجتهد (٢) منها الظنّ في الوقائع لا تخلو عن الأخبار المتضمّن كثير منها لإثبات التكليف وجوبا وتحريما ، فحصول الظنّ بعدم التكليف في جميع الوقائع أمر يعلم عادة بعدم وقوعه.
وثالثا : لو سلّمنا وقوعه ، لكن لا يجوز حينئذ العمل بعدم التكليف في جميع الوقائع ؛ لأجل العلم الإجماليّ المفروض ؛ فلا بدّ حينئذ من التبعيض بين مراتب الظنّ بالقوّة والضعف ، فيعمل في موارد الظنّ الضعيف بنفي التكليف بمقتضى الاحتياط ، وفي موارد الظنّ القويّ بنفي التكليف بمقتضى البراءة ، ولو فرض التسوية في القوّة والضعف كان الحكم كما لو لم يكن ظنّ في شيء من تلك الوقائع : من التخيير إن لم يتيسّر لهذا الشخص الاحتياط ، وإن تيسّر الاحتياط تعيّن الاحتياط في حقّ نفسه وإن (٣) لم يجز لغيره تقليده ، ولكنّ الظاهر أنّ ذلك مجرّد فرض غير واقع ؛ لأنّ الأمارات كثير منها مثبتة للتكليف ، فراجع كتب الأخبار.
ثمّ إنّه قد يردّ (٤) الرجوع إلى أصالة البراءة ـ تبعا لصاحب
__________________
(١) في (ظ) ، (ل) و (م) : «بأنّ».
(٢) في (ت) ، (ر) و (ص) : «المجتهد».
(٣) لم ترد «إن» في (ظ) و (م).
(٤) الرادّ هو المحقّق القمّي في القوانين ١ : ٤٤٢.