ديدنهم في امتثال أحكام الملوك والموالي مع العلم بعدم نصب الطريق الخاصّ (١) : من الرجوع إلى العلم الحاصل من تواتر النقل عن صاحب الحكم أو باجتماع جماعة من أصحابه على عمل خاصّ ، أو الرجوع إلى الظنّ الاطمئنانيّ الذي يسكن إليه النفس ويطلق عليه العلم عرفا ولو تسامحا في إلقاء احتمال الخلاف ، وهو الذي يحتمل حمل كلام السيّد (٢) عليه ، حيث ادّعى انفتاح باب العلم.
هذا حال المجتهد ، وأمّا المقلّد : فلا كلام في نصب الطريق الخاصّ له وهي فتوى مجتهده ، مع احتمال عدم النصب في حقّه أيضا ، فيكون رجوعه إلى المجتهد من باب الرجوع إلى أهل الخبرة المركوز في أذهان جميع العقلاء ، ويكون بعض ما ورد من الشارع في هذا الباب تقريرا لهم ، لا تأسيسا.
وبالجملة : فمن المحتمل قريبا إحالة الشارع للعباد في طريق امتثال الأحكام إلى ما هو المتعارف بينهم في امتثال أحكامهم العرفيّة : من الرجوع إلى العلم أو الظنّ (٣) الاطمئنانيّ ، فإذا فقدا (٤) تعيّن الرجوع أيضا بحكم العقلاء إلى الظنّ الغير الاطمئنانيّ ، كما أنّه لو فقد ـ والعياذ بالله ـ تعيّن الامتثال بأخذ أحد طرفي الاحتمال (٥) ؛ فرارا عن المخالفة القطعيّة
__________________
(١) في (ر) و (ص) زيادة : «للأحكام».
(٢) تقدّم كلامه في الصفحة ٣٣١.
(٣) في (ظ) و (م) : «والظنّ».
(٤) في (ت) ، (ر) ، (ل) و (ه) : «فقد».
(٥) كذا في (ر) ونسخة بدل (ص) ، وفي غيرهما بدل «الاحتمال» : «الامتثال».