الظنّ بالحكم الفرعي (١) الواقعي ؛ لما عرفت : من أنّ مقتضى دليل الانسداد في الفروع حجّية الظنّ الحاصل بها من الأمارة ابتداء ، والظنّ المتولّد من أمارة موجودة في مسألة لفظيّة.
ويلحق بهما (٢) : بعض المسائل العقليّة ، مثل وجوب المقدّمة وحرمة الضدّ وامتناع اجتماع الأمر والنهي والأمر مع العلم بانتفاء شرطه (٣) ، ونحو ذلك ممّا يستلزم الظنّ به الظنّ بالحكم الفرعي ، فإنّه يكتفى في حجّية الظنّ فيها بإجراء دليل الانسداد في خصوص الفروع ، ولا يحتاج إلى إجرائه في الاصول.
وبالجملة : فبعض المسائل الاصوليّة صارت معلومة بدليل الانسداد ، وبعضها صارت حجّية الظنّ فيها معلومة بدليل الانسداد في الفروع ، فالباقي (٤) منها ـ الذي يحتاج (٥) إثبات حجّيّة الظنّ فيها إلى إجراء دليل الانسداد في خصوص الاصول ـ ليس في الكثرة بحيث يلزم من العمل بالاصول وطرح الظنّ الموجود فيها محذور وإن كانت في أنفسها كثيرة ، مثل المسائل الباحثة عن حجّية بعض الأمارات ، كخبر الواحد ونقل الإجماع لا بشرط الظنّ الشخصي ، وكالمسائل الباحثة عن شروط أخبار
__________________
(١) في (ص) بدل «الفرعي» : «الشرعي» ، وفي (ت) ونسخة بدل (ص) : «الفرعي الكلّي».
(٢) في (ت) ، (ظ) ، (ل) و (ه) : «بها».
(٣) كذا في (ت) و (ل) ، وفي غيرهما : «الشرط».
(٤) في (ر) : «والباقي».
(٥) في غير (ظ) ، (ل) و (م) زيادة : «في».