الآحاد على مذهب من يراها ظنونا خاصّة ، والباحثة عن بعض المرجّحات التعبّديّة ، ونحو ذلك ؛ فإنّ هذه المسائل لا تصير معلومة بإجراء دليل الانسداد في خصوص الفروع. لكنّ هذه المسائل بل (١) وأضعافها ليست في الكثرة بحيث لو رجع مع حصول الظنّ بأحد طرفي المسألة إلى الاصول وطرح ذلك الظنّ لزم محذور كان يلزم في الفروع.
وأمّا الثاني ، وهو إجراء دليل الانسداد في مطلق الأحكام الشرعيّة ـ فرعيّة كانت أو أصليّة ـ فهو غير مجد ؛ لأنّ النتيجة وهو العمل بالظنّ لا يثبت عمومه من حيث موارد الظنّ إلاّ بالإجماع المركّب أو الترجيح بلا مرجّح ، بأن يقال : إنّ العمل بالظنّ في الطهارات دون الديات ـ مثلا ـ ترجيح بلا مرجّح ومخالف للإجماع ، وهذان الوجهان مفقودان في التعميم والتسوية بين المسائل الفرعيّة والمسائل الاصوليّة.
أمّا فقد الإجماع فواضح ؛ لأنّ المشهور ـ كما قيل ـ على عدم اعتبار الظنّ في الاصول.
وأمّا وجود المرجّح ؛ فلأنّ الاهتمام بالمطالب الاصوليّة أكثر ؛ لابتناء الفروع عليها ، وكلّما كانت المسألة مهمّة كان الاهتمام فيها أكثر ، والتحفّظ عن الخطأ فيها آكد ؛ ولذا يعبّرون في مقام المنع عن ذلك بقولهم : إنّ إثبات مثل هذا الأصل بهذا مشكل ، أو (٢) إنّه إثبات أصل بخبر ، ونحو ذلك.
__________________
(١) لم ترد «بل» في (ظ) و (م).
(٢) في (ص) : «وأنّه».