وما يتوهّم من أنّ اشتغال الذمّة بالمجمل يقينيّ (١) ، وتحصيل البراءة اليقينيّة واجبة ، فيحكم بالوجوب.
فقد عرفت جوابه في أوّل الكتاب ، وأنّ الاشتغال بأزيد ممّا يقتضيه ظنّ المجتهد فيما لا يمكن تحصيل العلم به بشخصه ، ممنوع ، ولا دليل على وجوب الاحتياط.
ومن ذلك يظهر أنّ مقتضى ما ذكره الشهيد من حمل الأفعال المتردّد في كونها من أفعال الجبلّة والعادة أو الشرع والعبادة (٢) على الشرعيّ ، هو الحمل على الاستحباب لا غير ، لعدم الدليل على ما فوقه.
__________________
(١) هذا هو قول الظنّ الخاص في الأغلب وان كان بعضهم أيضا يجري البراءة هنا أيضا.
هذا كما في الحاشية.
(٢) أي ولو لم يكن عبادة إذ الشرعية أعم من العبادة. كما ذكر في الحاشية.