وممّا ذكرنا ، يظهر الجواب عن الثاني (١).
هذا ولكنّ الإشكال في أنّ مقتضى محلّ النزاع أنّ القول بعدم الحجيّة مطلق (٢) ، وهذا الدّليل يقتضي اختصاصه بالقول بكون العامّ المخصوص مجازا في الباقي ، ولا ينهض على من قال بأنّه حقيقة في الباقي.
وكيف ذلك وكيف يجتمع هذا (٣) مع الكلام في القانون السّابق ، فإنّ الكلام ثمّة يقتضي حجّيّته في الباقي سواء كان حقيقة أو مجازا ، لأنّ كلّا من الحقيقة والمجاز ظاهر في معناه ، والكلام هاهنا يقتضي الخلاف في الحجّيّة.
وقد يوجّه هنا الاستدلال (٤) بحيث ينهض على القول بالحقيقة ، بأنّ مراد من قال : إنّ العامّ المخصّص حقيقة في الباقي ، أنّه حقيقة فيه من حيث إنّه أحد أبعاض العامّ لا إنّه حقيقة في الباقي من حيث إنّه تمام الباقي ، فحينئذ يقال في الاستدلال : إنّ تمام الباقي أحد الحقائق ، فلا يحمل عليه بخصوصه.
وردّ : بأنّه لا يجري على القول بكون المجموع اسما للباقي (٥) ، فكما لا يقول أحد : إنّ السّبعة مثلا اسم لهذا العدد فما دونها ، كذلك لا ينبغي أن يجوّز ذلك في عشرة إلّا ثلاثة. ولا على القول بأنّ الإسناد وقع بعد الإخراج ، فإنّ المراد بلفظ
__________________
(١) اي الدليل الثاني للمنكر.
(٢) حقيقة كان أو مجاز.
(٣) هذا اشكال آخر وهو غير الاشكال السّابق.
(٤) وهذا التوجيه هو لسلطان العلماء في حاشيته على «المعالم» : ص ٢٩٧ وهو دفع للاشكال الأوّل.
(٥) هذا وما سيأتي بعده من قوله : ولا على القول بأنّ الاسناد وقع بعد الاخراج ... الخ ، كلاهما يعودان الى ما مرّ في المقدمة الثالثة من القانون السّابق في دفع التناقض.