المجازات ، يعني جميع أفراد الباقي ، والزّائد مشكوك فيه.
فصار حاصل الردّ : أنّا إن قلنا بأنّ العامّ لم يستعمل في معنى مجازي وبنينا على القول بالحقيقة في القانون السّابق ، فلا مناص عن الحجيّة ، وإن قلنا بالمجازيّة فيجيء فيه هذا الخلاف المذكور في هذا القانون.
وبما ذكر يندفع المنافاة المتوهّمة بين الأصلين (١) أيضا.
وأقول : الإنصاف أنّ ما ذكر في الترديد (٢) لا يدفع التوجيه المذكور ، لأنّ مراد من يقول بأنّه حقيقة في الباقي أنّه حقيقة فيما لم يخرج عن حكم العامّ ، فلو فرض تخصيص تمام الباقي ، مرّة أخرى وكرّة بعد أولى ، بل وكرّات متعدّدة ، ولم نطّلع إلّا على التخصيص الأوّل ، فاحتمال التخصيصات حاصل عند السّامع.
ولا ريب أنّ القائل بكونه حقيقة في الباقي ، يقول بالحقيقة في المرّة الأخيرة أيضا ، كما هو مقتضى دليله.
فالمراد بالباقي ما لم يثبت خروجه بهذا التخصيص وإن احتمل خروجه عنه بتخصيص آخر ، وحينئذ فالعامّ محتمل لحقائق متعدّدة ، فإذا قامت القرينة على عدم إرادة الجميع ، فيتساوى احتمال سائر الحقائق ، ويتمّ الدّليل ، إذ الكلام في هذا المقام بعد تسليم تصحيح هذا القسم من الحقيقة ، فيصير ذلك نظير إطلاق العامّ المنطقي على أفراده من حيث وجوده في ضمن كلّ واحد ، لا من حيث الخصوص.
وبعد تسليم ذلك (٣) ، فمنع جريان الاستدلال مكابرة ، فيتمّ الكلام فيه مثل
__________________
(١) اصالة الظهور في الباقي على الحقيقة والمجازية في السابق ، واصالة عدم الحجيّة في الباقي في هذا المقام.
(٢) بين الحقيقة والمجازية.
(٣) بعد تسليم تصحيح هذا القسم من الحقيقة ... الخ.