يصرف من السكون إليه أو عن النظر في علمه ، نحو الكذب على كل حال ، والتورية والتعمية في ما يؤديه ، والصغائر المستخفة (١).
وقال التفتازاني في شرح العقائد النسفية : إنّهم معصومون عن الكفر قبل الوحي وبعده بالإجماع ، وكذا من تعمّد الكبائر عند الجمهور خلافاً للحشوية ، وأمّا سهواً ، فجوّزه الأكثرون ; وأمّا الصغائر ، فيجوز عمداً عند الجمهور ، خلافاً للجبّائي وأتباعه ، ويجوز سهواً بالاتفاق إلاّ ما يدل على الخسّة (٢).
قال الفاضل القوشجي : إنّ المعاصي إمّا أن تكون منافيةً لما تقتضيه المعجزة ، كالكذب في ما يتعلّق بالتبليغ أو لا ، والثاني إمّا أن يكون كفراً أو معصية ; وهي إمّا أن تكون كبيرة كالقتل والزنا ، أو صغيره منفرة كسرقة لقمة والتطفيف بحبة ، أو غير منفرة ككذبة وشتمة ; وكل ذلك إمّا عمداً أو سهواً ، أو بعد البعثة أو قبلها (٣).
فنقول : أمّا الأوّل ، أعني : صدور الكفر من المعصومين ، فلم يجوّزه أحد ، وما ربّما ينسب إلى بعض الفرق كالأزارقة من تجويز الكفر على الأنبياء ، فالمراد من الكفر هو المعصية في مصطلح المسلمين ، وانّما أطلقوا عليه لفظ الكفر ، لأجل اعتقادهم بأنّ كل معصية كفر ، قال الفاضل المقداد : أجمعوا على امتناع الكفر عليهم إلاّ الفضيلية من الخوارج فإنّهم جوّزوا صدور الذنب عنهم ، وكل ذنب عندهم كفر ، فلزمهم جواز الكفر عليهم ، وجوّز قوم عليهم الكفر تقية وخوفاً ، ومنعه ظاهر ، فانّ أولى الأوقات بالتقية زمان بدء الدعوة لكثرة المنكرين له حينئذ ، لكن ذلك يؤدي إلى خفاء الدين بالكلية (٤).
__________________
(١) المغني : ١٥ / ٢٧٩.
(٢) العقائد النسفية : ١٧١ ، ونسب فيه للشيعة جواز إظهار الكفر للتقية ، وهم براء منه.
(٣) شرح التجريد : ٤٦٤.
(٤) اللوامع الإلهية : ١٧٠.