مأخوذة من الاصول المعلومة وذكرهم لمجرّد اتّصال السّند أو للتيمّن.
ويظهر من بعضهم التّفصيل بينهم ، فمن كان منهم شيخ إجازة بالنّسبة إلى كتاب أو كتب لم يثبت انتسابها إلى مؤلّفها من غير أخباره ، فلا بدّ من وثاقته عند المجاز له ، فإنّ الإجازة كما قيل إخبار إجمالي بأمور مضبوطة مأمون عليها من التّحريف والغلط ، فيكون ضامنا لصحّة ما أجازه فلا يعتمد عليه إلّا بعد وثاقته ، وفيه نظر.
ومن كان منهم شيخ إجازة بالنّسبة إلى ما ثبت انتسابه إلى مؤلّفه بالتواتر والشّياع أو غيرهما ، فلا يحتاج إلى وثاقة. (١)
وعن الوحيد رحمهالله إذا كان المستجيز ممّن يطعن على الرجال في روايتهم عن المجاهيل والضعفاء وغير الموثّقين فدلالة استجازته على الوثاقة في غاية الظّهور سيّما إذا كان المجيز من المشاهير. وربّما يفرق بينهم وبين غير المشاهير بكون الأوّل من الثّقاة ، ولعلّه ليس بشيء. (٢)
يقول الفاضل المامقاني رحمهالله :
|
ليست شيخوخة الرّواية كشيخوخة الإجازة في إفادة الحسن أو الوثاقة ، كما نصّ عليه بعض أساطين الفن ، والفرق بينهما على ما أفاده صاحب التكملة في ترجمة أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد إنّ الأوّل (الثّاني ظ) من ليس له كتاب يروي ولا رواية تنقل ، بل يخبر كتب غيره ويذكر في السند لمحض اتّصال السند فلو كان ضعيفا لم يضر ضعفه ، والثّاني (الأوّل ظ) هو من تؤخذ الرّواية منه ويكون في الأغلب صاحب كتاب بحيث يكون هو أحد من تستند إليه الرّواية. وهذا تضرّ جهالته في الرّواية ويشترط في قبولها عدالته ، وطريق العلم بأحد الأمرين هو أنّه إن ذكر له كتاب كان من مشايخ الرّواية ، وإلّا كان من مشائخ الإجازة على إشكال في الثّاني. (٣) |
أقول : رواية الثقات عن الضعاف ليست بعزيزة ، بل هي شائعة ، فرواية الثّقة عن غيره لا تكون قرينة على وثاقة ذاك الغير. ولا فرق في الرّواية بين أن تكون بسماع أحد من آخر أو بقراءته عليه ، أو بإجازته عن كتاب ، فافهم جيّدا.
وأمّا القول بأنّ جهالتهم غير مضرّة بصحّة الرّواية لمعلومية الكتب والاصول ، فهو فتوى بلا دليل إن أراد العموم والدوام ؛ وما ذكره الوحيد لا بأس به كبرى إن ثبت عمل المستجيز مطابقا لطعنه ، لكن الكلام في إثبات الصغرى. فالحقّ أن مشائخ الإجازة كغيرهم من الرّواة في الاحتياج
__________________
(١) نقلنا كلّ ذلك من : خاتمة مستدرك النوري رحمهالله : ٣ / ٥٤٢ ؛ منتهي المقال : ١ / ٨٥.
(٢) مقباس الهداية : ٧٤.
(٣) المصدر : ٧٤.