وأمّا المورد الثّالث ، فهو مردود للعلم برواية الثّقات عن الضعفاء باطراد ، ومرّ الكلام حول مشائخ النجّاشي.
تتمّة
وعن الشّيخ في عدّة الأصول : إذا كان أحد الرّواييّن يروي سماعا وقراءة والآخر يروي إجازة ، فينبغي أن يقدّم رواية السّامع على رواية المستجيز ، اللهم ، إلّا أن يروي المستجيز بإجازته أصلا معروفا أو مصنّفا مشهورا ، فيسقط حينئذ الترجيح ...
والمحصل لحدّ الآن ، أنّ شيخ الإجازة كشيخ الرّواية في الاحتياج إلى التّوثيق والتحسين كما عرفت.
والتحقيق أنّ جهالة شيخ الإجازة حتّى ضعفه ، لا تضرّ بالسند إذا كانت كتب المجاز بروايتها ، من زمان مؤلّفيها إلى زمان المجاز له ، مشهورة مأمونة من التّحريف ، فإنّه لا صنع للمجيز في تحريف رواياتها وتزييدها وتنقيصها ، فإنّ المجاز له يحصلها من السّوق وغيره ؛ ولأجل هذا بنينا أخيرا في تعليقتنا على تمييز الرّوايات المعتبرة من جامع أحاديث الشّيعة على اعتبار روايات الكافي الّتي في أسانيدها محمّد بن إسماعيل شيخ الكليني مع أنّه لم يوثّق في الكتب الرجاليّة ، وذلك لشهرة كتب الفضل بن شاذان في عصر الكليني رحمهالله ظاهرا.
وأمّا إذا كان بين المجيز ومؤلّفي الكتب فصل كثير في الزمان ، أو لم تحرز شهرة الكتب المجاز بها في زمان المجاز له ، فلا تنفع الإجازة في صحّة روايات الكتب المذكورة. والظّاهر إنّ سبب الاجازة في الفرض الأوّل إنّما هو الفرار من الإرسال المرغوب عنه عند الرّواة.
وعلى هذا الأساس ، يفهم صحّة الأقوال المتقدّمة وضعفها ، والحمد لله.