العلم ؛ لأنّ أرباب الكتب الرجاليّه المتداولة قلّ ما يتعرّضون فيها له.
يقال : إنّه لا أقلّ من الشّكّ الموجب لعدم حجيّة رواياته ، لكنّه إنّما يتمّ إذا لم يفسّر العدالة بالإسلام وعدم ظهور الفسق ، أو لم يكن الجرح المذكور معارضا بالتعديل أو التصديق ، وإلّا فتعتبر رواياته ويلغى جرحه على الفرض.
والتحقيق أنّ العدالة وإن لم تكن له أسباب متعدّدة ؛ لكنّها بنفسها ذات جهات متعدّدة لاختلاف الأقوال فيها.
فهل هي الملكة أو مجرّد العمل والتّرك أو غيره؟
ويترتّب عليه عدالة البالغ في أوّل يوم بلوغه قبل الإطاعة والمعصية وعدمها بناء على الملكة.
وهل هي مجرّد ظهور الإسلام وعدم ظهور الفسق أم لا؟
وهل يعتبر فيها المروة أم لا؟
فلا بدّ للمعدل من بيان معنى العدالة ، حتّى يعلم المنقول إليه معناها ، فيقبل أو لا يقبل.
وأمّا الجرح الفسقي ، فله أسباب متعدّدة ، وهي : ترك الواجبات وارتكاب المحرّمات ، والأنظار فيها مختلفة ، فلا بدّ من بيان السبب حتّى يعلم الحال.
وأمّا الصدق والكذب ، فلا أسباب لهما ، ولا اختلاف فيهما ، فيقبل قول الصّادق فيهما مطلقا.
وقد عرفت أنّا نفسرّ كلمة : الثّقة في كلام الكشّي والنجّاشي والشّيخ بمعنى : الصّادق ، من باب القدر المتيقّن في كلام الأوّل ، ومن باب القرينة في كلام الأخيرين.
وأمّا معنى كلمة : ضعيف في كلامهم ، فنفسرّها بمعنى : عدم صلاحية الرّاوي لقبول روايته أمّا لكذبه ـ كما لعلّه الغالب ـ وأمّا لضعف ضبطه أو لسفاهته ، بحيث تخل بتلقي الرّاوي أو لتخليطه بين الأسناد والمتون ، فلا مانع من قبوله بلا بيان السبب.
نعم ، يحتمل أنّ التضعيف مستند إلى فسقه العملي في كلام النجّاشي ، بل في كلام غير الشّيخ ، ومعه لا أثر للضعيف كما مرّ فيكون الرّاوي مجهولا لا ضعيفا ، فهل يقدّم التّوثيق عليه أم لا؟
وحينئذ إن قلنا بانصراف كلمة الضعيف إلى الكاذب فهو ، وإلّا فالمقام محتاج إلى تأمّل.
ولا يبعد تقديم التّوثيق على التضعيف.
الثانية : قال الشّهيد أيضا في درايته :
|
ولو اجتمع في واحد ، جرح وتعديل ، فالجرح مقدّم على التّعديل ، وإن تعدّد المعدّل ، وزاد على عدد الجارح على القول الأصح ؛ لأنّ المعدّل مخبر عمّا ظهر عن |