وفي الدراية (١) : قطعوا به في كتب الأصول الفقهيّة وغيرها هذا مع عملهم بأخبار ضعيفة بسبب فساد عقيدة الرّاوي في كثير من أبواب الفقه معتذرين بإنجبار الضعف بالشّهرة ولكن في الفصول : لم يثبت ـ أي : نسبة هذا الشّرط إلى المشهور غير ثابتة ـ وعن جماعة عدم اعتباره واستدل المثبتون بآية النبأ ؛ إذ لا فسق أعظم من عدم الإيمان ، والنافون بإجماع الطائفة على العمل بروايات جماعة غير مؤمنين كما ذكره الشّيخ في العدّة.
لكن أجاب عنه المحقّق رحمهالله كما في معالم الدين (٢) : بأنّا لم نعلم إلى الآن إنّ الطائفة عملت بأخبار هؤلاء.
٥. العدالة : ذكرها جماعة ونسب إلى المشهور.
ويقول الشّهيد الثّاني في درايته (٣) : وجمهورهم على اشتراط عدالته.
ويقول صاحب الفصول أيضا : والشّهرة غير ثابتة.
وفي المعالم : وظاهر جماعة من متأخّريهم الميل إلى العمل بخبر مجهول الحال.
٦. الضبط : وهو أن يكون حفظه غالبا على سهوه ونسيانه ، ولا خلاف ظاهرا في اعتباره فإنّ من لا ضبط له لا وثوق بخبره ؛ لاحتمال الزيادة والنقصان والتغيير والتحريف في روايته ، احتمالا مساويا لعدمها أو قريبا منه.
ومعه لا مجال لاصالة عدمها عند العقلاء ، وربّما يقال بعدم اعتباره في شيخ الإجازة ، وهو غير بعيد في الجملة.
أقول : الشّرط الثّاني مسلّم ، وكذا السادس ، نعم ، الضبط يحرز بالأصل الثابت ببناء العقلاء بلا حاجة إلى دليل آخر ، وإن شئت فقل : إنّ كثرة السهو والنسيان وأو تساويهما مع الذكر مانعة فما لم تثبت يعتبر الخبر ببناء العقلاء. (٤)
وأمّا الشّرط الأوّل فغير معتبر ؛ إذ غير البالغ إذا تميّز وكان فطنا قد يكون ضابطا صادقا ، وعلمه بعدم حرمة الكذب عليه لا يوجب كذبه ، كما هو المحسوس خارجا ، بل قد يكون المراهق أورع من البالغ فاعتباره غالبي لا دائمي.
__________________
(١) الدراية : ٦٧.
(٢) معالم الدين : ٢٠٠.
(٣) الدراية الشهيد الثاني : ٦٥.
(٤) لاحظ : تفصيل البحث حول هذه الشّروط في ، مقباس الهداية : ٥٤ ـ ٦٠ ، الطبعة الاولى ، للعلّامة المامقاني رحمهالله.