الإمام فهو ليس بحجّة ، وأمّا إذا أرسله بلفظ : قال الإمام ، فهو حجّة ؛ إذ لو لا صحّة الطريق لم يجز له نسبة المضمون إلى الإمام ، لأنّه افتراء محرّم.
ويردّه إنّ هذا لا يثبت صحّة الطريق عند غير الصدوق مثلا ، وإنّما يثبت الصحة المعتبرة باجتهاد الصدوق فقط ، فلا يجوز لغيره الاعتماد عليها ؛ لاختلاف المباني الاجتهاديّة والحالات النفسيّة.
القول العاشر : ما عن السّيد المحقّق الداماد رحمهالله في محكي الرواشح السماويّة من أنّه إذا قيل في الحديث رجل عن أبي عبد الله عليهالسلام فهو ، أمّا محمّد بن حمزة التميمي الفاضل الثّقة ، وهو الّذي روي في الفقيه عنه الحديث المتضمّن لحدّ كثرة السهو ، أو محمّد بن أبي حمزة الثمالي الممدوح ، وهو الّذي يروي عنه ابن أبي عمير ومحمّد بن سنان ، وأمّا ثعلبة بن ميمون أبو إسحاق الفقيه النحوي ، ثمّ قال : فهذه فايدة جليلة قد أخذتها واستفدته من كتاب الرجال للشيخ رحمهالله.
أقول :
لا تحضرني الرواشح حتّى أطمئن بصدور هذه العبارة بعينها من السّيد المذكور ، وعلى تقدير وجودها ، ليته ذكر محلّ الأخذ والاستفادة من رجال الشّيخ ، وعلى كلّ فعندي هذا القول غريب.
القول الحادي عشر : ما ذكره المحدّث الحرّ العاملي من أنّ الرّوايات المتواترة الدّالة على حجيّة خبر الثّقة مطلقة وعامّة ، فما يرويه الثّقة يحكم بصحته سواء رواه مرسلا أو مسندا ، عن ثقة ، أو ضعيف ، أو مجهول ... ومن المعلوم قطعا أنّ الكتب الّتي أمروا عليهمالسلام بالعمل بها كان كثير من رواتها ضعفاء ومجاهيل ، وكثير منها مراسيل. (١)
وفيه إنّ حجيّة نقل الثّقة وتصديقه إنّما هو فيما يخبر فقط لا ثبوت قول المعصوم ، ولو بتوسط ضعيف أو مجهول ، فإذا قال الثقة : قال الإمام كذا ، وكذا نصدّقه في إخباره عن المعصوم عليهمالسلام. وإذا قال : قال فلان ، قال : الإمام كذا ، نصدّقه في إخباره عن فلان لا عن الإمام عليهالسلام فإذا كان فلان ضعيفا أو مجهولا أو مهملا ، فلا معنى للحكم بثبوت قول العصوم بقول هذا الضعيف أو المجهول ، ولا إطلاق ولا عموم يفيان بإثباته قطعا ، وهذا فليكن واضحا وظاهرا بأدني التفات.
__________________
(١) وسائل الشّيعة : ٢٠ / ٩٣.