عن مؤلّفيها ، أو علمت صحّة نسبتها إليهم بحيث لم يبق فيها شكّ ولا ريب كوجودها بخطوط أكابر العلماء ، وتكرّرها في مصنّفاتهم وشهادتهم بنسبتها وموافقة مضامينها لروايات الكتب المتواترة أو نقلها بخبر واحد محفوف بالقرينة وغير ذلك ، وهي ...
ثمّ ذكر مصادر كتابه.
أقول : أمّا المجلسي ، فهو يصف أكثر مصادر كتابه البحار دون جميعه ، وفي مقابل الأكثر الكثير ، ولم يبيّن الكثير بيانا واضحا تامّا.
أمّا كلام الحرّ العاملي ، ففيه أن شهادة مؤلّف بصحّة كتابه ، لا تصحح النسخة المنقولة منه بعد مئات السنين والقرائن تختلف في إفادة العلم والظنّ وعدمها حسب الأنظار ، ولم يبيّن ما تواتر من مصادره ، كما أنّه لم يعيّن الكتب الّتي علم بصحّة نسبتها إلى مؤلّفيها مع أنّ المدارك المذكورة في كلامه لا تفيد العلم بها ؛ لإمكان المناقشة فيها ، فلا نستفيد صحّة مصادر كتابنا ـ معجم الأحاديث المعتبرة ـ من هذه الكلمات.
وقد تقدّم له كلام آخر في الفصل الحادي عشر في تصحيحه جميع مصادر كتابه بتواترها وناقشناه فيه ، فلاحظ.
أقول : ثم إنّه يمكن أن نصحّح كتب القدماء الواصلة إلينا بشروط :
١. عدم اختلاف في نسبتها إلى مؤلّف ثقة.
٢. شهرة الكتاب بين العلماء في حياة المؤلّف إلى زمان المجلسي والحرّ العاملي رحمهماالله ، بحيث يؤمن عليها من الدسّ.
٣. صحّة طريق الشّيخ الطّوسي إلى الكتاب ، إن كان مؤلّفه متقدما عليه ، وشهرة الكتاب بين الناس ، بحيث تورث الوثوق بعدم الدسّ فيه.
٤. عدم ادّعاء تغيّر فيه بالزيادة والنقيصة من أهل التتبّع والتدقيق.
فإنّه إذا توفّر هذه الشّروط في كتاب ، لا مانع حسب طريقة العقلاء على الاعتماد عليه ؛ إذ لا يبقى مانع منه سوى السؤال عن انطباق النسخة الموجودة على نسخة المؤلّف الأصليّة ، وعدم وقوع زيادة ونقيصة ـ قليلتين أو كثيرتين ـ فيها فيرجع في دفع هذا الاحتمال إلى أصالة عدم الزيادة والنقيصة ، وإذا ثبت كون هذا الأصل المذكور من الاصول العرفيّة العقلائيّة في باب الاستنساخ لا يبقى إشكال في أن مقتضى الأصل التماميّة لا عدم التماميّة.