لتضعيف حديث واحد من أحاديثها ، ولا لتأويل شيء منها ، وأكثرها كما رأيت لا تناله يد التأويل ، وكلّ منصف يحصل له من أدلّة الرجعة اليقين ، وحينئذ يمكنه (١) دفع كلّ شبهة بجواب إجمالي بأن يقول : هذا معارض لليقين ، وكلّ ما كان كذلك فهو باطل ، وأنا أذكر ما يخطر (٢) لي من الشبهات التي استند إليها منكرها ، واُجيب عنها (٣) تفصيلاً فأقول :
الشبهة الاُولى : الإستبعاد ، وهذا كان أصل إنكار من أنكرها ، وذلك أنّ كثيراً من العقول الضعيفة لا تجوّز ذلك ولا تقبله ، وخصوصاً ما روي في بعض الأحاديث السابقة ممّا ظاهره أنّ مدّة رجعة آل محمّد عليهمالسلام ثمانون ألف سنة ، إلى غير (٤) ذلك من الاُمور البليغة الهائلة.
والجواب أوّلاً : إنّ خصوص هذا التحديد لم يحصل به اليقين (٥) ، ولا وصل إلى حدّ التواتر ، وكلّ من جزم بالرجعة لا يلزمه الجزم بهذه المدّة.
وثانياً (٦) : إنّ الإستبعاد ليس بحجّة ولا دليل شرعي ، فلا يجوز الإلتفات إليه.
وثالثاً (٧) : إنّ هذا لا يصل إلى حدّ الامتناع ، بل هو ممكن لا يجوز الجزم بنفيه ؛ لأنّه يستلزم دعوى علم الغيب.
ورابعاً (٨) : إنّه لا يوجد له معارض صريح بعد التتبّع التام فلا يجوز ردّه.
____________
١ ـ في « ك » : عليه.
٢ ـ في « ح » : ما يحضر.
٣ ـ في « ط » : واستند منها.
٤ ـ في « ط » : وغير. بدل من : إلى غير.
٥ ـ في « ط » : بعد اليقين.
٦ ـ في « ش » : ثانيها.
٧ ـ في « ك ، ش » : وثالثها.
٨ ـ في « ش » : ورابعها.