٢٠ ـ واما في الإرث فيعتقد الشيعة بأن الحبوة للولد الاكبر ، وأنهم يخصونه بثياب أبيه وملابسه ومصحفه وخاتمه زائدا على حصته من الميراث على تفاصيل وشروط مذكورة في الكتب الفقهية ، وتحرم الزوجة من العقار ورقبة الأرض عينا وقيمة ومن الأشجار والأبنية عينا لا قيمة ، فتعطى الثمن أو الربع من قيمة تلك الأعيان ، وتفاصيل كلها في الفقه.
الحدود
ما تعتقده الشيعة الامامية الاثنا عشرية من الحدود هي :
١ ـ من وطأ امرأة لا يحل له وطأها شرعا عالما عامدا فحده مائة جلدة ، ويرجم بالحجارة ان كان محصنا ، وفي بعض يجلد ثم يحلق رأسه وينفى عن البلد سنة.
٢ ـ ومن زنى باحدى محارمه أو اكره امرأة على الزنا فحده القتل ، ولا تحد الحامل حتى تضع ولا المريض حتى يبرأ ، ولاثباته شروط وقواعد مذكورة في الفقه.
٣ ـ أما حد اللائط احد امور يتخير ولي الأمر فيها ١ ـ القتل ٢ ـ الرجم ٣ ـ الالقاء من شاهق تنكسر عظامه ٤ ـ الاحراق بالنار ، ويقتل المفعول به أيضا ان كان بالغا ويعزر ان كان صغيرا.
٤ ـ واما في السحق فتجلد كل من الفاعلة والمفعولة مائة جلدة ، ولا يبعد الرجم مع الإحصان.
٥ ـ وأما القواد فيجلد خمسة وسبعين جلدة ويحلق رأسه ويشهر وينكر.
٦ ـ ومن قذف مسلما بالغا عاقلا بما فيه حد كالزنا واللواط والخمر ـ الخ ، فيحد بثمانين جلدة.
٧ ـ وأما من سب النبي (ص) فحكمه القتل ، وكذلك فاطمة