١٤ ـ يجب ازالة النجاسة عن الثوب والبدن للصلاة والطواف الواجب والأمور الواجبة.
١٥ ـ المطهرات هي : الماء والأرض والشمس والاستحالة والانتقال والإسلام والتبعية وزوال عين النجاسة وغيبة المسلم والاستنجاء والاستبراء وخروج الدم من محل ذبح الحيوان الجلال.
١٦ ـ ويحرم استدبار او استقبال القبلة في حال التخلي.
١٧ ـ ويحل من الاطعمة الحيوانية : السمك الذي له فلس وبيضته والغنم والبقر وكبش الجبل والحمير والغزلان ، ويكره الخيل والبغال والحمير ، ويحرم الجلال منها ، وكذا كل ذي ناب كالسباع والذئاب وكذا الأرانب والثعالب والضب واليربوع وامثالها من الوحوش ، وكذا الحشرات مطلقا كالخنافس والديدان والحيات ، وأما ما يحرم من الطيور فسبعها كالصقر والبازي ، وأما ما بقي منها فيحل اكلها بشروط ١ ـ ما كان دفيفه اكثر من صفيفه ٢ ـ وكان له صيصة كالاصبع الزائدة ٣ ـ او كان له حوصلة او قانصة.
١٨ ـ الحرام من المشروب هو البول والخمر واخواتها من النبيذ والفقاع والعصير الذي غلا ولم يذهب ثلثاه ، وكذا يحرم كل مغصوب او نجس او مضر سواء كان مأكولا او مشروبا.
١٩ ـ ويشترط في الذابح الإسلام او ما بحكمه كولده او لقيطه ، كما يشترط الذبح بالحديد مع القدرة ، ومع الضرورة بكل ما يفري الاوداج الأربعة ، وأن يسمى ويستقبل ، وأن يفري الأوداج الأربعة ، وفي الابل ينحرها عوض الذبح ، ولو تعذر ذبح الحيوان ونحره كالمتردي والمستعصي جاز اخذه بالسيف ونحوه ، وأما ذكاة السمك عند الشيعة فهي موته خارج الماء بشرائطه.