المرحوم آية الله السيد عبد الحسين شرف الدين الموسوي العاملي ص ٥٣ الى ٦٦
٧ ـ إن الدخول بالمرأة لا يحل إلا بأحد امور أربعة : إما بالعقد الدائم ، أو المتعة ، او الملك ، او التحليل. ومن وطئ امرأة بغير احد هذه الأمور الأربعة وجب عليه الحد الشرعي ، وهو الجلد او الرجم أو مطلق القتل بالشروط المقررة في الكتب الفقهية.
٨ ـ لا يصح الطلاق بالكناية او الكتابة ، ولا بغير العربية مع القدرة ، وأنه لا بد من سماع عدلين صيغة الطلاق الى غير ذلك من الشروط.
٩ ـ ان العدة على المرأة بعد الطلاق ان وقع الدخول إلا أن تكون آيسة او صغيرة ، وأنه تجب العدة عليها بموت الزوج وان لم يدخل بها سواء كانت صغيرة او كبيرة شابة او آيسة.
١٠ ـ ان عدة الوفاة اذا كان الزوج غائبا من حين خبر موته لا من حين موته.
١١ ـ يحرم عند الشيعة الربا والرشوة والسحر والقمار وحلق اللحية واكل السمك الذي لا فلس له الى كثير من المحرمات.
١٢ ـ لا بد للتسمية عند رمي السهم الى الصيد ، وإن من تركها عمدا فصيده ميتة يحرم أكله ، ولو تركها سهوا لم يحرم ، ولا بد من التسمية عند ارسال كلب الصيد للصيد ، ولا بد أن يكون الكلب معلما وأن مرسل المعلم مسلما ، فان الكافر لو أرسل الكلب لم يحل اكل ما قتله وان تلفظ الكافر بالتسمية ، والصيد الذي يقتله غير الكلب المعلم مثل البازي والفهد وسائر الجوارح الطائرة والسائرة فهو ميتة.
١٣ ـ النجاسات اشهرها : البول والغائط مما لا يؤكل لحمه من ذي النفس السائلة ، والمني من ذي النفس السائلة مطلقا ، وكذا الميتة والدم منه ، والكلب والخنزير البريان ، والكافر ، والمسكر ، والفقاع.