والكمان والعود ... الخ ، وآلات القمار كالشطرنج والنرد الخ.
٣ ـ ويحرم الأكل في اواني الذهب والفضة بالنسبة للرجال والنساء ، ويحرم على الرجال ليس الذهب والحرير الا في حال الحرب والضرورة.
٤ ـ وأن الانسان لا يملك احدا من آبائه وامهاته ولا احدا من اجداده وجداته ولا احدا من اولاده واولاد اولاده ذكورا كانوا أو إناثا.
٥ ـ وأنه لا يحل للرجل احد من اخواته وعماته وخالاته ولا احد من بنات أخيه وبنات أخته واضرابهن.
٦ ـ وأن نكاح المتعة جائز لا بد فيه من الايجاب والقبول وتعين المدة والمهر ، ولا بد للمرأة من العدة ان وقع الدخول إلا أن تكون آيسة او صغيرة ، ونكاح المتعة ثابت بنص الآية التي في سورة النساء (٢٨) قال الله تعالى (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ كِتابَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً) الخ ، وهي نوع من الزواج كالزواج الدائم له شروطه واحكامه ، وأما العدة فمشتركة بين الدائم والمنقطع ولذا لو تزوجت في عدة المتعة يحكم عليها بالزنا ، وهذا الزواج هو نفس الزواج الذي شرعه الله والنبي (ص) وعمل به اصحابه لم يتبدل له شرط ولم يتغير له حكم ، فمن عمل بها بخلاف شروطها فهي محرمة ، ولا شك أنها مخالفة كالمخالفات الأخرى التي يرتكبها البعض.
ذكر ابن الأثير في النهاية ج ٢ وهو من كبار علماء العامة وما كانت المتعة إلا رحمة رحم الله بها أمة محمد (ص) وحيث إن الله لا يريد بالناس العسر وانما اراد بهم اليسر ولكنهم ظالمون لأنفسهم مخالفون للشريعة معاكسون لسنة نبيه (ص) ، ومن اراد تفصيل ذلك فليراجع كتاب المتعة للاستاذ توفيق الفكيكي وكذا الفصول المهمة في تأليف الامة لمؤلفه سماحة العلامة