وفي ضوء معرفةِ هذه الملاكات يستطيعُ الفَقِيهُ ـ بطبيعة الحال ـ أن يحلَّ المشكلة بتقديم الأهمّ على المهمّ ، فيما إذا وقعَ تزاحمٌ بينهما.
٣. فتح باب الاجتهاد :
إن فتح باب الاجتهاد في وجه الأُمّة الإسلامية ـ الذي يُعتبر من مفاخر الشيعة وامتيازات التشيّع ـ هو الآخرَ من الأسباب الضامنة لخاتمِيّة الدين الإسلاميّ واستمراريّته ، لأنّه في ظلّ الاجتهاد الحيّ والمستمرّ يمكن استنباط أحكام الموضُوعات ، والحوادث الجديدة ، باستمرار ، من القواعد والضوابط الإسلامية الكليّة.
٤. الأَحكامُ الثّانَوِيّةُ :
هناك في الشريعة الإسلاميّة مضافاً إلى الأحكام الأوّليّة ، طائفةٌ من الأحكام الثانوية التي تستطيع أن تحلَّ الكثيرَ من المشاكل.
فعلى سبيلِ المثال : عند ما يصبَحُ تطبيقُ حكمٍ من الأحكام الإسلامية على موضوعٍ موجِباً للعُسر والحَرَج ، أو مُستلزِماً للإضرار بأشخاصٍ (بالشروط المذكورة في الفقه الإسلاميّ) هناك أُصولٌ وقواعدُ مثل قاعدة «نفي الحرج» ، أو «نفي الضرر» تساعد الشريعة الإسلاميّة على فتح الطرق المسدودة وتجاوز المشاكل.
يقول القرآن الكريم : (وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) (١).
وجاء في الأحاديثِ النَّبَويّة : «لا ضَرَرَ ولا ضِرارَ» (٢).
__________________
(١). الحج / ٧٨.
(٢). وسائل الشيعة : ١٧ ، الباب ١٢ من إحياء الموات ، الحديث ٣.