الأصلُ الخامسُ والعشرون بعد المائة : التقية واجبة في بعض الحالات فقط
إنّ التقيّة ـ حسبَ منطِقِ الشيعَة ـ واجبة في ظروف خاصة ، إلّا أنّها مُحرَّمةٌ في بعضِ الشروطِ أيضاً ، ولا يجوز للإنسانِ في مثل هذهِ الشّروط أنْ يَستخدمَ التقيّة بحجّة أنّه قد يتعرّض نفسُه ، أو مالهُ أو عرضُه للخطر.
فَقَد يَتَصوَّرُ بعضٌ أنّ الشيعة يوجبونَ التقيّة دائماً وفي جميع الحالات والظروف والأوضاع ، والحال أنّ هذا تصوّرٌ خاطِئٌ ، فإنّ سيرةَ أئمّة أهلِ البيت عليهمالسلام لم تكنْ هكذا ، لأنّهم ، وبغية رعايةِ المصالحِ والمفاسِدِ كانوا يَسلكون في كلّ زمانٍ موقفاً خاصّاً ، وأُسلوباً مناسباً ولهذا نجدُهم كانُوا تارةً يتّخذون مَسلَك التقيّة اسلوباً ، وتارة أُخرى كانوا يُضحُّون بأنفسِهم وأموالِهم في سبيلِ إظهارِ عَقيدتهم.
ومما لا شك فيه أنّ أئمَّةَ الشّيعَة استشهدوا بالسَّيف أو السُّمّ على أيدي الأعداء في حين أنّهم لو كانُوا يُصانِعُونَ حُكّام عصورهم ويجارونهم ، لمَنحهمْ أُولئِك الحكّام أعلى المناصب ، وأسمى المَراتب في حكوماتِهم ولكنهم كانُوا يَعلمُون أنّ التقيّة قبال أُولئك الحُكّام (كيزيد بن معاوية مثلاً) كان يؤدّي إلى زوال الدّين ، وهلاك المذهب.
وفي مِثل هذهِ الشّروط أمام القادة الدينيّين المسلِمين نوعان من الوظيفة :
أن يسلكوا مَسلَك التقيّة في ظروف خاصَّة ، وأنْ يحملوا حياتهم على أكفّهِمْ ويَستَقْبلوا الموتَ في ظروفٍ أُخرى ، أي إذا وَجَدوا أساس