الأصلُ الثامنُ والأربعون بعد المائة : الخُمس
اتّفق فقهاء الإسلام على أنّ غنائم الحرب تقسَّم بين المجاهدين ما عدا خمس الغنائم ، فإنّه يجب صرفُه في موارد خاصّة جاء ذكرُها في قوله تعالى :
(وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ) (١).
والفرقُ الوحيد بين فقهاء الشيعة وبين غيرهم من الفقهاء هو أنّ الفريقَ الثاني يخصّون «الخُمْسَ» بغنائم الحرب ، ولا يقولون بفرض «الخمس» في غير ذلك ، ممّا يكتسبه الإنسان ويستحصله ويَستدلون لهذا الموقف بهذه الآية المباركة التي ذُكِرَت فيها غنيمةُ الحرب والقتال.
ولكنّ هذا الموضوع غير صحيح لسببين :
أوّلاً : أنّ الغنيمة تُطلَقُ في لغَة العَرب على كلّ ما يفوزُ به الإنسان ، ولا تختص بما يَحصَلُ عليه من العَدُوّ في الحرب ، وبالقتال.
يقول ابن منظور : «الغنم الفوز بالشيء من غير مشقة» (٢).
كما أنّ القرآنَ الكريمَ يستعمل هذه اللفظة في نِعَمِ الجنة ، إذ يقول : (فَعِنْدَ اللهِ مَغانِمُ كَثِيرَةٌ) (٣).
__________________
(١). الأنفال / ٤١.
(٢). لسان العرب ، كلمة غَنَم ، ويقرب من هذا المعنى ما ذكره ابن الأثير في النهاية ، والفيروزآبادي في قاموس اللغة.
(٣). النساء / ٩٤.