فقد جاء في إحدى تلك الروايات ما هذا نصُّه : «جَمَعَ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم بين الظُّهر والعصر وبين المغرب والعِشاء. فقيلَ له في ذلك. فقال : صَنَعْتُ هذا لِئلّا تُحرَجَ أُمّتي» (١).
إنّ الروايات التي تحدّثت عن جمع النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بين الصلاتين وردت في الصحاح والمسانيد وهي تنص على جواز الجمع بين الصلاتين تربو على واحدة وعشرين رواية ، بعضُها يرتبط بالسَّفر ، والبعض الآخر يكون في غير السفر والمرض والمطر.
وفي بعضها أُشيرَ إلى حكمة الجَمع بين الصَّلاتين وهو التوسعة والتخفيف عن المسلمين ، وقد استفاد فقهاء الشيعة من هذا التسهيل تجويز الجمع بين الصلاتين (الظهرين والعشائين) مطلقاً ، وأمّا كيفية الجمع فهي على النحو الذي كان المسلمون جميعاً يجمعون في عرفة والمزدلفة.
وقد يُتَصوَّر أن المقصود من الجَمع هو أن يؤتى بالصلاة الأُولى من الصَّلاتين في آخر وقت الفَضيلة (مثلاً عند ما يبلغُ ظل الشاخص إلى مقداره) ويؤتى بالصلاة الثانية في أوّل وقت العصر ، وبهذا العمل يكون المصلّي في الحقيقة ـ قد أتى بكلتا الصلاتين في وقتهما وإن كان إحداهما في نهاية وقتها والأخرى في بدايته.
__________________
(١). شرح الزرقاني على موطأ مالك ، ج ١ ، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر ص ٢٩٤.