العموم ، فإنه لا تجوّز حينئذ من ناحية الاستعمال ولا محذور ، ولكن لمّا كنا نقول بالانحلال في مرحلة تشخيص المراد الجدي ، فإذا سقط تسعون في المائة عن الحجيّة تبقى العشرة ، فلما ذا لا يكون حجة فيها؟. حينئذ ، يحتاج صاحب الكفاية (قده) إلى دعوى جديدة ، بأن يقول : إن : الانحلال المدّعى في الظهورات الجديّة ، انحلال بنحو ، إذا وصل عدد الظهورات فيه إلى عدد معيّن ، كما لو وصل إلى أربعين في المائة ، فإنّه لا يكون معه انحلال أصلا.
وبتعبير آخر ، هو يدّعي انّ الانحلال في الظهورات الجديّة على مستوى معيّن ، بحيث إذا وصل إلى مرتبة معيّنة ، فإنه حينئذ لا يتجاوز التخصيص.
وعلى ضوء هذا يتبيّن ، انّ فرضيّة صاحب الكفاية (قده) ـ أي الفرضيّة الأولى ـ لا تملك القدرة على تفسير ظاهرة عدم جواز تخصيص الأكثر.
٣ ـ الخصوصية الثالثة : هي حجية العام في الباقي في موارد العام المجموعي ، فإنه إذا كان تفسير حجية العام في الباقي مبنيا على أساس المحاولة الثالثة ، أي محاولة الشيخ الأعظم (قده) القائلة : بأنّ العموم مستعمل في الباقي ابتداء ، حينئذ ، تكون حجية العام في الباقي في موارد العموم المجموعي واضحة على أساسها وبلا إشكال فيها ، وذلك لأنّ اللفظ حينئذ ، يكون قد استعمل في الباقي ابتداء ، إذ أنّ هناك حكم واحد قد تعلق بمجموع الباقي.
بينما إذا بنينا على محاولة صاحب الكفاية (قده) ، القائلة : بأن اللفظ استعمل في العموم ، والتبعيض إنّما هو في مقام الظهور الجدي ، وحينئذ ، بناء على هذا ، يشكل تفسير حجية العام المجموعي في الباقي ، وذلك لأنه فيها ، يوجد حكم واحد تعلق بالمجموع المركب ، وبعد التخصيص ، إن أردنا إثبات حجية الباقي ضمنيا ، فهو غير معقول من دون الفرد الخارج ، وإن أردنا إثبات حجيته استقلاليا ، فهو مباين لمفاد الدليل القائل بوجوبها ضمنيا كما عرفت تفصيله سابقا ، وحينئذ ، يضطر صاحب الكفاية إلى الاستعانة بمئونة إضافية لتفسير بناء العقلاء ، كأن يقول : إنّ الوجوب الضمني للباقي لا يباين