في موارده إنّما يتم بالتصرف بالمدلول اللفظي الاستعمالي لا الجدّي. فإذا ورد صل صلاة الليل ، ثم ورد لا تصل صلاة الليل ، فنجمع بينهما بحمل الأمر الظاهر في الوجوب على الاستحباب عند ورود الترخيص في الترك ، وكذلك نفعل في النهي الظاهر في الحرمة ، فنحمله على الكراهة عند ورود الترخيص في الفعل ، كل هذا في مرحلة المدلول الاستعمالي ، لا في مرحلة المدلول الجدي بالحمل على التقيّة أو عدم الجد.
وهذا الأسلوب نفسه نطبقه في موارد التخصيص ، وهذا ما تقوله محاولة الشيخ الأعظم (قده) ، بينما يبقى على محاولة الشيخ الآخوند (قده) أن تفسر لنا وجه الفرق بين الموارد الأخرى وموارد التخصيص التي افترض فيها أنّ المخصص يتصرف في الظهور الجدّي للعام من أول الأمر دون الاستعمالي.
ولكن يمكن للمحقق الآخوند (قده) ، أن يدّعي في المقام ، انه عند ما نريد الجمع بين دليلين منفصلين جمعا عرفيا ، حينئذ نتصرف في أضعفهما ، والميزان في التصرف هو أن نفرضهما متصلين ، ثم نلحظ أيّهما انهدم ، فما انهدم منه حينئذ ، نفترض انّه سقط عن الحجيّة في فرض الانفصال.
وهذا المقياس ، إنّما يتم في نحو صيغة «افعل» ، حيث يقال في المثال عند الجمع ، يستحب صلاة الليل ، ولا إثم في تركها ، وهذا معناه انّ الظهور في الوجوب ينهدم بلحاظ المدلول الاستعمالي ، وحينئذ نقول : إنه لو انفصل عنه يكون قرينة على إبطاله وإسقاط حجيته ، وهذا بخلاف العام والخاص ، لأنّه إذا جمعنا بينهما في مثال «أكرم كل عالم» ، و «لا تكرم فساق العلماء» ، فهنا ، سوف لا ينهدم ظهور العام في العموم ، لا في مرحلة الظهور الاستعمالي ، ولا في مرحلة المراد الجدي ، لأنّ المخصّص المتصل يكون من باب التخصّص ، كما في «ضيّق فم الركية» ، فيكون مضيقا دائرة العام من أوّل الأمر ، بمعنى أنّ العام من أول الأمر ينعقد ظهوره في المقدار المحدود بحدود المخصّص ، ويكون العام بالنسبة إليه ظاهرا في العموم على حاله ،