إذن فعند جمعه مع المخصص ، لا يكون استعماله في المخصص مجازا ولا هزلا وهذا غير صيغة افعل ونحوها.
ومعه ، لا موجب لجعله في فرض الانفصال ، رافعا لحجيّة اصالة الحقيقة ، نظير باب الإطلاق والتقييد ، فإنّ دليل المقيّد لا يكون كاشفا عن استعمال المطلق في المقيّد مجازا ، وإنّما القدر المتيقن هو عدم إرادته جدا.
هذه هي أهم الخصوصيات المؤيدة لترجيح المحاولة الثالثة التي ذهب إليها الشيخ الأعظم على المحاولة الثانية التي ذهب إليها صاحب الكفاية (قده).
وقد عرفت أنها ليست إلّا مرجحات عند تفسير بعض الظواهر والمفارقات ، حيث لا يصح أن تكون برهانا إنيا على إثبات المحاولة الثالثة.
٤ ـ المحاولة الرابعة : وهي المحاولة الوحيدة التي تتناسب مع محاولة صاحب الكفاية (قده) ، هي أن يقال : إنّ حجيّة العام في الباقي ، إذا أمكن تخريجه على أساس محاولة الشيخ الأعظم (قده) ، من أنّ العام استعمل في الباقي ابتداء ، فهذا إنّما يمكن في أدوات العموم الدالة على العموم بالمعنى الاسمي ، ولا يتم في «الجمع المعرّف باللّام» الدال على العموم بنحو المعنى الحرفي ، بناء على دلالة الجمع المعرّف باللّام على العموم ، بينما هنا محاولة صاحب الكفاية (قده) يمكنها تفسير حجية العام في الباقي دون محاولة الشيخ الأعظم (قده).
وبيان ذلك يتم من خلال تقريبين :
١ ـ التقريب الأول : هو أنّه في الجمع المعرّف باللّام ، هناك مسلك مشهور في الدلالة على العموم ، وهو أنّ اللّام تدل على العموم من جهة دلالتها على التعيين.
وهناك مسلك آخر يقول : إنّ اللّام تدل على العموم ابتداء.
أمّا بناء على المسلك الأول ، وهو دلالة اللّام على العموم من باب